Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 93 ٢٧٥

سُنَّةٌ وَ الرَّيْحَانَ بِدْعَةٌ لِلصَّائِمِ ١.

سن، [المحاسن] بعض أصحابنا: مثله ٢.

«18»- ضا، [فقه الرضا عليه السلام]: أَدْنَى مَا يَتِمُّ بِهِ فَرْضُ الصَّوْمِ الْعَزِيمَةُ وَ هِيَ النِّيَّةُ وَ تَرْكُ الْكَذِبِ عَلَی اللَّهِ وَ عَلَی رَسُولِهِ ثُمَّ تَرْكُ الْأَكْلِ وَ الشُّرْبِ وَ النِّكَاحِ وَ الِارْتِمَاسِ فِي الْمَاءِ وَ اسْتِدْعَاءِ الْقَذْفِ ٣

فَإِذَا تَمَّ هَذِهِ الشُّرُوطُ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ كَانَ مُؤَدِّياً لِفَرْضِ الصَّوْمِ مَقْبُولًا مِنْهُ بِمِنَّةِ اللَّهِ.

«19»- ضا، [فقه الرضا عليه السلام]: اجْتَنِبُوا شَمَّ الْمِسْكِ وَ الْكَافُورِ وَ الزَّعْفَرَانِ وَ لَا تُقَرَّبْ مِنَ الْأَنْفِ وَ اجْتَنِبِ الْمَسَّ وَ الْقُبْلَةَ وَ النَّظَرَ فَإِنَّهَا سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ وَ احْذَرِ السِّوَاكَ الرَّطْبَ وَ إِدْخَالَ الْمَاءِ فِي فِيكَ لِلتَّلَذُّذِ فِي غَيْرِ وُضُوءٍ فَإِنْ دَخَلَ مِنْهُ شَیْ ءٌ فِي حَلْقِكَ فَقَدْ فَطَّرَكَ وَ عَلَيْكَ الْقَضَاءُ اجْتَنِبُوا الْغِيبَةَ غِيبَةَ الْمُؤْمِنِ وَ احْذَرِ النَّمِيمَةَ فَإِنَّهُمَا يُفَطِّرَانِ الصَّائِمَ وَ لَا غِيبَةَ لِلْفَاجِرِ وَ شَارِبِ الْخَمْرِ وَ اللَّاعِبِ بِالشِّطْرَنْجِ وَ الْقِمَارِ وَ لَا بَأْسَ لِلصَّائِمِ بِالْكُحْلِ وَ الْحِجَامَةِ وَ الدُّهْنِ وَ شَمِّ الرَّيْحَانِ خَلَا النَّرْجِسِ وَ اسْتِعْمَالِ الطِّيبِ مِنَ الْبَخُورِ وَ غَيْرِهِ مَا لَمْ يَصْعَدْ فِي أَنْفِهِ فَإِنَّهُ رُوِيَ أَنَّ الْبَخُورَ تُحْفَةُ الصَّائِمِ وَ لَا بَأْسَ لِلصَّائِمِ أَنْ يَتَذَوَّقَ الْقِدْرَ بِطَرَفِ لِسَانِهِ وَ يَزُقَّ الْفَرْخَ وَ يَمْضَغَ لِلطِّفْلِ الصَّغِيرِ فَإِذَا صُمْتَ فَعَلَيْكَ أَنْ تُظْهِرَ السَّكِينَةَ وَ الْوَقَارَ وَ لْيَصُمْ سَمْعُكَ وَ بَصَرُكَ عَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ وَ اجْتَنِبِ الْفُحْشَ مِنَ الْكَلَامِ وَ اتَّقِ فِي صَوْمِكَ خَمْسَةَ أَشْيَاءَ تُفَطِّرُكَ الْأَكْلَ وَ الشُّرْبَ وَ الْجِمَاعَ وَ الِارْتِمَاسَ فِي الْمَاءِ وَ الْكَذِبَ عَلَی اللَّهِ وَ عَلَی رَسُولِهِ وَ عَلَی الْأَئِمَّةِ عليهم السلام وَ الخناء [الْخَنَا] مِنَ الْكَلَامِ وَ النَّظَرَ إِلَی مَا لَا يَجُوزُ وَ إِنْ نَسِيتَ فَأَكَلْتَ أَوْ شَرِبْتَ فَأَتِمَّ صَوْمَكَ وَ لَا قَضَاءَ عَلَيْكَ.

وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَذُوقَ الطَّبَّاخُ الْمَرَقَةَ وَ هُوَ صَائِمٌ بِطَرَفِ لِسَانِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ

(١)1- 1. علل الشرائع ج 2 ص 71.
(٢)2- 2. المحاسن ص 318.
(٣)3- 3. و استرعاء القذف خ ل، و القذف: القی ء و استدعاؤه: تعمده.

:  · /bihar/93/275/