مِنْ أَهْلِ الشَّامِ نَذَرُوا نَذْراً إِنْ قُتِلَ الْحُسَيْنُ عليه السلام وَ سَلِمَ مَنْ خَرَجَ إِلَى الْحُسَيْنِ عليه السلام وَ صَارَتِ الْخِلَافَةُ فِي آلِ أَبِي سُفْيَانَ أَنْ يَتَّخِذُوا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيداً لَهُمْ يَصُومُونَ فِيهِ شُكْراً وَ يُفَرِّحُونَ أَوْلَادَهُمْ فَصَارَتْ فِي آلِ أَبِي سُفْيَانَ سُنَّةً إِلَى الْيَوْمِ فِي النَّاسِ وَ اقْتَدَی بِهِمُ النَّاسُ جَمِيعاً فَلِذَلِكَ يَصُومُونَهُ وَ يُدْخِلُونَ عَلَى عِيَالاتِهِمْ وَ أَهَالِيهِمُ الْفَرَحَ ذَلِكَ الْيَوْمَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الصَّوْمَ لَا يَكُونُ لِلْمُصِيبَةِ وَ لَا يَكُونُ إِلَّا شُكْراً لِلسَّلَامَةِ وَ إِنَّ الْحُسَيْنَ عليه السلام أُصِيبَ فَإِنْ كُنْتَ مِمَّنْ أُصِيبَ بِهِ فَلَا تَصُمْ وَ إِنْ كُنْتَ شَامِتاً مِمَّنْ تَبَرَّكَ بِسَلَامَةِ بَنِي أُمَيَّةَ فَصُمْ شُكْراً لِلَّهِ تَعَالَى ١.
وَ عَنْهُ، عَنِ ابْنِ عُبْدُونٍ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْأَصَمِّ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام يَقُولُ: لَا يَسْأَلُ اللَّهُ عَبْداً عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ وَ عَنْ صَدَقَةٍ بَعْدَ الزَّكَاةِ وَ لَا عَنْ صَوْمٍ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ ٢.
«18»- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام قَالَ: أَوْفَتِ السَّفِينَةُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ عَلَى الْجُودِيِّ فَأَمَرَ نُوحٌ مَنْ مَعَهُ مِنَ الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ بِصَوْمِهِ وَ هُوَ الْيَوْمُ الَّذِي تَابَ اللَّهُ فِيهِ عَلَى آدَمَ وَ هُوَ الْيَوْمُ الَّذِي يَقُومُ فِيهِ قَائِمُنَا أَهْلَ الْبَيْتِ عليهم السلام ٣.
«19»- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ: أَنَّ رَجُلًا شَكَا إِلَيْهِ أَنَّ امْرَأَتَهُ تُكْثِرُ الصَّوْمَ فَتَمْنَعُهُ نَفْسَهَا فَقَالَ لَا صَوْمَ لَهَا إِلَّا بِإِذْنِكَ إِلَّا فِي وَاجِبٍ عَلَيْهَا أَنْ تَصُومَهُ ٤.
«20»- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليهما السلام قَالَ: لَا يُصَامُ يَوْمُ الْفِطْرِ وَ لَا يَوْمُ الْأَضْحَی وَ لَا ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ بَعْدَهُ وَ هِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله قَالَ:
:
· /bihar/93/268/