Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 93 ١٢٩

«51»- شی، [تفسير العياشي] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السلام: قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهما السلام إِذَا أَعْطَى السَّائِلَ قَبَّلَ يَدَ السَّائِلِ فَقِيلَ لَهُ لِمَ تَفْعَلُ ذَلِكَ قَالَ لِأَنَّهَا تَقَعُ فِي يَدِ اللَّهِ قَبْلَ يَدِ الْعَبْدِ وَ قَالَ لَيْسَ مِنْ شَيْ ءٍ إِلَّا وُكِّلَ بِهِ مَلَكٌ إِلَّا الصَّدَقَةُ فَإِنَّهَا تَقَعُ فِي يَدِ اللَّهِ قَالَ الْفَضْلُ أَظُنُّهُ يُقَبِّلُ الْخُبْزَ أَوِ الدِّرْهَمَ ١.

«52»- شی، [تفسير العياشي] عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليه السلام: ضَمِنْتُ عَلَى رَبِّي أَنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَقَعُ فِي يَدِ الْعَبْدِ حَتَّى تَقَعَ فِي يَدِ الرَّبِّ وَ هُوَ قَوْلُهُ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَ يَأْخُذُ الصَّدَقاتِ ٢.

«53»- جا، [المجالس للمفيد] الْجِعَابِيُّ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَخِيهِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُوكَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عليه السلام تَصَدَّقْ بِشَيْ ءٍ عِنْدَ الْبُكُورِ فَإِنَّ الْبَلَاءَ لَا يَتَخَطَّى الصَّدَقَةَ٣.

«54»- نجم، [كتاب النجوم مِنْ كِتَابِ التَّجَمُّلِ] عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ: كُنْتُ أَبْصُرُ بِالنُّجُومِ وَ أَعْرِفُهَا وَ أَعْرِفُ الطَّالِعَ فَيَدْخُلُنِي مِنْ ذَلِكَ شَیْ ءٌ فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَقَالَ إِذَا وَقَعَ فِي نَفْسِكَ شَیْ ءٌ فَخُذْ شَيْئاً فَتَصَدَّقْ بِهِ عَلَى أَوَّلِ مِسْكِينٍ تَلْقَاهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَدْفَعُ عَنْكَ ٤.

«55»- مكا، [مكارم الأخلاق] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: الصَّدَقَةُ بِالْيَدِ تَقِي مِيتَةَ السَّوْءِ وَ تَدْفَعُ سَبْعِينَ نَوْعاً مِنْ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ وَ تُفَكُّ عَنْ لَحْيَىْ سَبْعِينَ شَيْطَاناً كُلُّهُمْ يَأْمُرُهُ

(١)1- 1. تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 108.
(٢)2- 2. تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 108.
(٣)3- 3. مجالس المفيد: 41.
(٤)4- 4. فرج المهموم: 123- 124، ثمّ استدلّ به على جواز العمل بالنجوم، و قال: لو لم يكن في الشيعة عارف بالنجوم الا محمّد بن أبي عمير لكان حجة في صحتها و اباحتها لانه من خواص الأئمّة عليهم السلام و الحجج في مذاهبها و رواياتها. أقول: انه نقل الحديث اولا عن كتاب الفقيه( ج 2 ص 175 ط النجف) و الظاهر أن الصحيح من السند ما نقله البرقي في المحاسن عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة عن سفيان بن عمر، فلم يكن العارف بالنجوم هو محمّد بن أبي عمير، و لا ابن أذينة، بل رجل مجهول.

:  · /bihar/93/129/