كُلِّ إِنْسَانٍ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليهما السلام أَنَّهُ قَالَ: يَلْزَمُ الرَّجُلَ أَنْ يُؤَدِّيَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنْ نَفْسِهِ وَ عَنْ عِيَالِهِ الذَّكَرِ مِنْهُمْ وَ الْأُنْثَی الصَّغِيرِ وَ الْكَبِيرِ الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ وَ يُعْطِيَهَا عَنْهُمْ وَ إِنْ كَانُوا أَغْنِيَاءَ.
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنَ عَلِيٍّ عليهم السلام: أَنَّهُ سُئِلَ هَلْ عَلَى الْفَقِيرِ الَّذِي يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرَةِ قَالَ نَعَمْ يُعْطِي مِمَّا يُتَصَدَّقُ بِهِ عَلَيْهِ.
وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عليهما السلام أَنَّهُ قَالَ: زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حَاضِرٍ وَ بادي [بَادٍ].
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليهما السلام أَنَّهُ قَالَ: يُؤَدِّي الرَّجُلُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ عَبْدِهِ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ كُلِّ مَنْ أَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ وَ عَنْ رَقِيقِ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانُوا فِي عِيَالِهِ وَ تُؤَدِّی هِيَ عَنْهُمْ إِنْ لَمْ يَكُونُوا فِي عِيَالِ زَوْجِهَا وَ كَانُوا يَعْمَلُونَ فِي مَالِهَا دُونَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا زَوْجٌ أَدَّتْ عَنْ نَفْسِهَا وَ عَنْ عِيَالِهَا وَ عَبِيدِهَا وَ مَنْ يَلْزَمُهَا نَفَقَتُهُ.
وَ عَنِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ عليهما السلام: أَنَّهُمَا كَانَا يُؤَدِّيَانِ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام حَتَّى مَاتَا وَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليه السلام يُؤَدِّيهَا عَنِ الْحُسَيْنِ عليه السلام حَتَّى مَاتَ وَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام يُؤَدِّيهَا عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام حَتَّى مَاتَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عليهما السلام وَ أَنَا أُؤَدِّيهَا عَنْ أَبِي عليه السلام.
و هذا و اللّٰه أعلم من التطوع في الصدقة عن الموتى لا علی أنه شی ء يلزم.
وَ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: زَكَاةُ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليهما السلام أَنَّهُ قَالَ: مَنْ لَمْ يَجِدْ حِنْطَةً وَ لَا شَعِيراً وَ لَا تَمْراً وَ لَا زَبِيباً يُخْرِجُهُ مِنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ فَلْيُخْرِجْ عِوَضَ ذَلِكَ مِنَ الدَّرَاهِمِ.
وَ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: إِخْرَاجُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ الْفِطْرِ مِنَ السُّنَّةِ١.
:
· /bihar/93/110/