وَقْتِهَا آخِرُ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.
وَ مِنْهُ، قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عَبْدٌ مُسْلِمٌ أَوْ ذِمِّيٌّ فَعَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ عَنْهُ الْفِطْرَةَ وَ إِذَا كَانَ الْمَمْلُوكُ بَيْنَ نَفَرَيْنِ فَلَا فِطْرَةَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ.
وَ مِنْهُ، قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: لَا تُدْفَعُ الْفِطْرَةُ إِلَّا إِلَى أَهْلِ الْوَلَايَةِ.
وَ مِنْهُ، قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: مَنْ حَلَّتْ لَهُ الْفِطْرَةُ لَمْ تَحِلَّ عَلَيْهِ.
وَ مِنْهُ، قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: الْفِطْرَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَمَنْ لَمْ يُخْرِجْهَا خِيفَ عَلَيْهِ الْفَوْتُ فَقِيلَ لَهُ وَ مَا الْفَوْتُ قَالَ الْمَوْتُ.
وَ مِنْهُ،: سُئِلَ الصَّادِقُ عليه السلام عَنِ الْفِطْرَةِ عَلَى أَهْلِ الْبَوَادِي فَقَالَ عَلَى كُلِّ مَنِ اقْتَاتَ قُوتاً أَنْ يُؤَدِّيَ مِنْ ذَلِكَ وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بِالْبَادِيَةِ لَا يُمْكِنُهُ الْفِطْرَةُ فَقَالَ يَصَّدَّقُ بِأَرْبَعَةِ أَرْطَالٍ مِنْ لَبَنٍ.
«15»- الْإِقْبَالُ، رَوَيْنَا بِإِسْنَادِنَا إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: يَنْبَغِي أَنْ يُؤَدِّيَ الْفِطْرَةَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ النَّاسُ إِلَى الْجَبَّانَةِ فَإِنْ أَدَّاهَا بَعْدَ مَا يَخْرُجُ ١ فَإِنَّمَا هِيَ صَدَقَةٌ وَ لَيْسَتْ فِطْرَةً٢.
«16»- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى قَالَ أَدَّى زَكَاةَ الْفِطْرِ وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى يَعْنِي صَلَاةَ الْعِيدِ فِي الْجَبَّانَةِ.
وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنَ عَلِيٍّ عليه السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ قَالَ هِيَ الزَّكَاةُ الَّتِي فَرَضَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى جَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ مَعَ الصَّلَاةِ بِقَوْلِهِ وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ٣ عَلَی الْغَنِیِّ وَ الْفَقِيرِ وَ الْفُقَرَاءُ هُمْ أَكْثَرُ النَّاسِ وَ الْأَغْنِيَاءُ أَقَلُّهُمْ فَأَمَرَ كَافَّةَ النَّاسِ بِالصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ.
وَ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله قَالَ: تَجِبُ صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَلَى الرَّجُلِ عَنْ كُلِّ مَنْ فِي عِيَالِهِ مِمَّنْ يَمُونُ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى عَنْ
:
· /bihar/93/109/