طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّيْتُ الْفَرِيضَةَ وَ جَلَسْتُ فِي مَوْضِعِي وَ أُرَدِّدُهَا أَرْبَعِينَ مَرَّةً وَ أَمْسَحُ بِيَدِي عَلَى الْمَرَضِ فَأَزَالَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَجَلَسْتُ فِي مَوْضِعِي وَ أَنَا خَائِفٌ أَنْ يُعَاوِدَ فَلَمْ أَزَلْ كَذَلِكَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ أَخْبَرْتُ وَالِدِي بِذَلِكَ فَشَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى وَ حَكَی ذَلِكَ لِبَعْضِ الْأَطِبَّاءِ وَ كَانَ ذِمِّيّاً دَخَلَ عَلَيَّ فَنَظَرَ إِلَى الْمَرَضِ وَ قَدْ زَالَ فَحَكَيْتُ لَهُ الْحِكَايَةَ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ وَ حَسُنَ إِسْلَامُهُ ١.
«41»- ب، [قرب الإسناد] هَارُونُ عَنِ ابْنِ صَدَقَةَ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ: اشْتَكَى بَعْضُ وُلْدِ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَمَرَّ بِهِ فَقَالَ لَهُ قُلْ عَشْرَ مَرَّاتٍ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْهَا أَحَدٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَطُّ إِلَّا قَالَ لَهُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَبَّيْكَ عَبْدِي سَلْ حَاجَتَكَ ٢.
«42»- ما، [الأمالي للشيخ الطوسي] الْفَحَّامُ عَنِ الْمَنْصُورِيِّ عَنْ عَمِّ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيِّ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: مَنْ نَالَتْهُ عِلَّةٌ فَلْيَقْرَأْ فِي جَيْبِهِ الْحَمْدَ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَإِنْ ذَهَبَتِ الْعِلَّةُ وَ إِلَّا فَلْيَقْرَأْهَا سَبْعِينَ مَرَّةً وَ أَنَا الضَّامِنُ لَهُ الْعَافِيَةَ٣.
«43»- ب، [قرب الإسناد] هَارُونُ عَنِ ابْنِ صَدَقَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: لِيَقُلْ أَحَدُكُمْ إِذَا هُوَ اشْتَكَى اللَّهُمَّ اشْفِنِي بِشِفَائِكَ وَ دَاوِنِی بِدَوَائِكَ وَ عَافِنِي مِنْ بَلَائِكَ فَإِنَّهُ لَعَلَّهُ أَنْ يَقُولَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ حَتَّى يَرَى الْعَافِيَةَ٤.
«44»- ب، [قرب الإسناد] ابْنُ سَعْدٍ عَنِ الْأَزْدِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: حُمَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله فَأَتَاهُ جَبْرَئِيلُ فَعَوَّذَهُ فَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ يَا مُحَمَّدُ وَ بِسْمِ اللَّهِ أَشْفِيكَ وَ بِسْمِ اللَّهِ مِنْ كُلِّ دَاءٍ يَعْنِيكَ وَ بِسْمِ اللَّهِ وَ اللَّهُ شَافِيكَ وَ بِسْمِ اللَّهِ خُذْهَا فَلْتَهْنِيكَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ لَتَبْرَأَنَّ بِإِذْنِ اللَّهِ قَالَ بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ رُقْيَةِ الْحُمَّى فَحَدَّثَنِي بِهَا وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رُقْيَةِ الْوَرَمِ وَ الْجِرَاحِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام تَأْخُذُ سِكِّيناً ثُمَّ تُمِرُّهَا عَلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي تَشْكُو
:
· /bihar/92/65/