«3»- طب، [طب الأئمة] عليهم السلام أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ الْبَاقِرِ عليه السلام أَ يَتَعَوَّذُ بِشَيْ ءٍ مِنْ هَذِهِ الرُّقَي قَالَ لَا إِلَّا مِنَ الْقُرْآنِ فَإِنَّ عَلِيّاً عليه السلام كَانَ يَقُولُ إِنَّ كَثِيراً مِنَ الرُّقَي وَ التَّمَائِمِ مِنَ الْإِشْرَاكِ ١.
«4»- طب، [طب الأئمة] عليهم السلام جَعْفَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ السَّعْدِيِّ عَنِ النَّضْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقُ عليه السلام: إِنَّ كَثِيراً مِنَ التَّمَائِمِ شِرْكٌ ٢.
«5»- طب، [طب الأئمة] عليهم السلام إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الْبَاقِرَ عليه السلام عَنِ الْمَرِيضِ هَلْ يُعَلَّقُ عَلَيْهِ تَعْوِيذٌ أَوْ شَیْ ءٌ مِنَ الْقُرْآنِ فَقَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّ قَوَارِعَ الْقُرْآنِ تَنْفَعُ فَاسْتَعْمِلُوهَا٣.
طب، [طب الأئمة] عليهم السلام إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ عليه السلام: فِي الرَّجُلِ يَكُونُ بِهِ الْعِلَّةُ فَيُكْتَبُ لَهُ الْقُرْآنُ فَيُعَلَّقُ عَلَيْهِ أَوْ يُكْتَبُ لَهُ فَيَغْسِلُهُ وَ يَشْرَبُهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ كُلِّهِ ٤.
«7»- طب، [طب الأئمة] عليهم السلام عَلَّانُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: لَا بَأْسَ بِالتَّعْوِيذِ أَنْ يَكُونَ لِلصَّبِيِّ وَ الْمَرْأَةِ٥.
«8»- طب، [طب الأئمة] عليهم السلام عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ التَّمِيمِيُّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عليهما السلام فَقُلْتُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ هَلْ نُعَلِّقُ شَيْئاً مِنَ الْقُرْآنِ وَ الرُّقَی عَلَی صِبْيَانِنَا وَ نِسَائِنَا فَقَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ فِي أَدِيمٍ تَلْبَسُهُ الْحَائِضُ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي أَدِيمٍ لَمْ تَلْبَسْهُ الْمَرْأَةُ٦.
«9»- طب، [طب الأئمة] عليهم السلام شُعَيْبُ بْنُ زُرَيْقٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ الْقَاسِمِ مَعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ هُوَ ابْنُ سَالِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْمَرِيضِ هَلْ يُعَلَّقُ عَلَيْهِ شَیْ ءٌ مِنَ الْقُرْآنِ أَوِ التَّعْوِيذِ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ رُبَّمَا أَصَابَتْنَا الْجَنَابَةُ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيْسَ بِنَجَسٍ وَ لَكِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَلْبَسُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي أَدِيمٍ وَ أَمَّا الرَّجُلُ وَ الصَّبِيُّ فَلَا بَأْسَ ٧.
:
· /bihar/92/5/