Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 92 ٤

باب 54 ما يجوز من النشرة و التميمة و الرقية و العوذة و ما لا يجوز و آداب حمل العوذات و استعمالها

باب 54 ما يجوز من النشرة و التميمة و الرقية١ و العوذة و ما لا يجوز و آداب حمل العوذات و استعمالها

«1»- طب، [طب الأئمة] عليهم السلام إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَأْمُونٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مِنَ الْعَيْنِ وَ الْحُمَّی وَ الضِّرْسِ وَ كُلِّ ذَاتِ هَامَّةٍ لَهَا حُمَةٌ٢ إِذَا عَلِمَ الرَّجُلُ مَا يَقُولُ لَا يُدْخِلْ فِي رُقْيَتِهِ وَ عُوذَتِهِ شَيْئاً لَا يَعْرِفُهُ ٣.

«2»- طب، [طب الأئمة] عليهم السلام مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ سُلَيْمٍ الْكُوفِيُّ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رُقْيَةِ الْعَقْرَبِ وَ الْحَيَّةِ وَ النُّشْرَةِ وَ رُقْيَةِ الْمَجْنُونِ وَ الْمَسْحُورِ الَّذِي يُعَذَّبُ قَالَ يَا ابْنَ سِنَانٍ لَا بَأْسَ بِالرُّقْيَةِ وَ الْعُوذَةِ وَ النَّشْرِ إِذَا كَانَتْ مِنَ الْقُرْآنِ وَ مَنْ لَمْ يَشْفِهِ الْقُرْآنُ فَلَا شَفَاهُ اللَّهُ وَ هَلْ شَیْ ءٌ أَبْلَغُ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ مِنَ الْقُرْآنِ أَ لَيْسَ اللَّهُ يَقُولُ وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ٤ أَ لَيْسَ يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ وَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ٥ سَلُونَا نُعَلِّمْكُمْ وَ نُوقِفْكُمْ عَلَى قَوَارِعِ الْقُرْآنِ لِكُلِّ دَاءٍ٦.

(١)1- 1. يقال: رقاه يرقيه رقيا و رقية: عوذة و نفث في عوذته، و ربما عدی بعلى فقيل رقی عليه، تضمينا له لمعنى قرأ و نفث، و الرقية بالضم كاللقمة: العوذة و الجمع رقی بالضم كهدی، و التميمة: عوذة تعلق على الصبيان مخافة العين، و منه قوله عليه السلام: من علق تميمة فلا أتم اللّٰه له، و يقال التميمة في الحديث الخزرة.
(٢)2- 2. الهامة ما له سم كالحية، و الحمة كثبة: الابرة يضرب بها الزنبور و الحية و نحو ذلك أو يلدغ بها.
(٣)3- 3. طبّ الأئمّة: 48.
(٤)4- 4. أسری: 82.
(٥)5- 5. الحشر: 21.
(٦)6- 6. طبّ الأئمّة ص 48.

:  · /bihar/92/4/