وَاحِدَةٍ وَ هُوَ مُحَالٌ ١فَلَمَّا بَطَلَ هَذَا ثَبَتَ التَّدْبِيرُ وَ الصُّنْعُ لِوَاحِدٍ وَ دَلَّ أَيْضاً التَّدْبِيرُ وَ ثَبَاتُهُ وَ قِوَامُ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ عَلَى أَنَّ الصَّانِعَ وَاحِدٌ جَلَّ جَلَالُهُ ٢ثُمَّ قَالَ آنِفاً سُبْحانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ قَوْلُهُ وَ قُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزاتِ الشَّياطِينِ قَالَ مَا يَقَعُ فِي الْقَلْبِ مِنْ وَسْوَسَةِ الشَّيْطَانِ ٣.
«114»- فس، تفسير القمي قَوْلُهُ وَ يَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِالرَّسُولِ وَ أَطَعْنا إِلَی قَوْلِهِ وَ ما أُولئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّهُ حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ عُثْمَانَ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي حَدِيقَةٍ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ تَرْضَى بِرَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ لِعُثْمَانَ لَا تُحَاكِمْهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله فَإِنَّهُ يَحْكُمُ لَهُ عَلَيْكَ وَ لَكِنْ حَاكِمْهُ إِلَى ابْنِ شَيْبَةَ الْيَهُودِيِّ فَقَالَ عُثْمَانُ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام لَا أَرْضَى إِلَّا بِابْنِ شَيْبَةَ الْيَهُودِيِّ فَقَالَ ابْنُ شَيْبَةَ لِعُثْمَانَ تَأْتَمِنُونَ مُحَمَّداً عَلَى وَحْيِ السَّمَاءِ وَ تَتَّهِمُونَهُ فِي الْأَحْكَامِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَ إِذا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِلَى قَوْلِهِ بَلْ أُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ثُمَّ ذَكَرَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقَالَ إِنَّما كانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنا وَ أَطَعْنا إِلَى قَوْلِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْفائِزُونَ ٤.
«115»- فس، تفسير القمي قَوْلُهُ وَ أَعانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ قَالُوا إِنَّ هَذَا الَّذِي يَقْرَؤُهُ مُحَمَّدٌ وَ يُخْبِرُنَا بِهِ ٥إِنَّمَا يَتَعَلَّمُهُ مِنَ الْيَهُودِ وَ يَسْتَكْتُبُهُ مِنْ عُلَمَاءِ النَّصَارَى وَ يَكْتُبُ عَنْ
:
· /bihar/9/227/