وَ سُورَةِ الرُّومِ وَ سُورَةِ يس وَ سُورَةِ وَ الشَّمْسِ وَ ضُحاها١.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليهما السلام: أَنَّهُ رَخَّصَ فِي تَبْعِيضِ السُّورَةِ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ وَ ذَلِكَ أَنْ يَقْرَأَ بِبَعْضِ السُّورَةِ ثُمَّ يَرْكَعَ ثُمَّ يَرْجِعَ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي وَقَفَ عَلَيْهِ فَيَقْرَأَ مِنْهُ وَ قَالَ عليه السلام إِنْ بَعَّضَ السُّورَةَ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ إِلَّا فِي أَوَّلِهَا وَ لَأَنْ يَقْرَأَ بِسُورَةٍ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ أَفْضَلُ ٢.
وَ رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام: أَنَّهُ صَلَّى صَلَاةَ الْكُسُوفِ فَانْصَرَفَ قَبْلَ أَنْ يَنْجَلِيَ فَجَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ يَدْعُو وَ يَذْكُرُ اللَّهَ وَ جَلَسَ النَّاسُ كَذَلِكَ يَدْعُونَ وَ يَذْكُرُونَ حَتَّى انْجَلَتْ ٣.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليهما السلام: أَنَّهُ قَالَ فِيمَنْ وَقَفَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهِ وَقْتُ الصَّلَاةِ قَالَ يُؤَخِّرُهَا وَ يَمْضِی فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ حَتَّى تَصِيرَ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ فَإِنْ خَافَ فَوَاتَ الْوَقْتِ قَطَعَهَا وَ صَلَّى الْفَرِيضَةَ وَ كَذَلِكَ إِذَا انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ أَوِ انْكَسَفَ الْقَمَرُ فِي وَقْتِ صَلَاةِ فَرِيضَةٍ بَدَأَ بِصَلَاةِ الْفَرِيضَةِ قَبْلَ صَلَاةِ الْكُسُوفِ ٤.
وَ عَنْهُ عليه السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْكُسُوفِ يَحْدُثُ بَعْدَ الْعَصْرِ أَوْ فِي وَقْتٍ يُكْرَهُ فِيهِ الصَّلَاةُ قَالَ يُصَلِّي فِي أَيِّ وَقْتٍ كَانَ الْكُسُوفُ ٥.
وَ عَنْهُ عليه السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ كُسُوفٍ أَصَابَ قَوْماً وَ هُمْ فِي سَفَرٍ فَلَمْ يُصَلُّوا لَهُ قَالَ كَانَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا٦.
وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: يُصَلِّي فِي الرَّجْفَةِ وَ الزَّلْزَلَةِ وَ الرِّيحِ الْعَظِيمَةِ وَ الْآيَةِ تَحْدُثُ وَ مَا كَانَ مِثْلَ ذَلِكَ كَمَا يُصَلِّي فِي صَلَاةِ كُسُوفِ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ سَوَاءً٧.
وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: الصَّلَاةُ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ وَاحِدَةٌ إِلَّا أَنَّ الصَّلَاةَ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ أَطْوَلُ.
وَ عَنْهُ عليه السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْكُسُوفِ وَ الرَّجُلُ نَائِمٌ أَوْ لَمْ يَدْرِ بِهِ أَوِ اشْتَغَلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي وَقْتِهِ هَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَهَا قَالَ لَا قَضَاءَ فِي ذَلِكَ وَ إِنَّمَا الصَّلَاةُ فِي وَقْتِهِ فَإِذَا انْجَلَى لَمْ تَكُنْ صَلَاةٌ٨.
:
· /bihar/88/167/