Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 88 ١٣٥

«3»- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ قَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ مَا مِنْ عِيدٍ لِلْمُسْلِمِينَ أَضْحًى وَ لَا فِطْرٍ إِلَّا وَ هُوَ يَتَجَدَّدُ فِيهِ لآِلِ مُحَمَّدٍ صلى اللّٰه عليه و آله حُزْنٌ قُلْتُ فَلِمَ قَالَ لِأَنَّهُمْ يَرَوْنَ حَقَّهُمْ فِي يَدِ غَيْرِهِمْ ١.

بيان: حزنهم عليهم السلام ليس لحب الجاه و الرئاسة بل للشفقة على الأمة حيث يرون الناس في الحيرة و الضلالة و لا يمكنهم هدايتهم أو لأنه يفوت عنهم بعض الأمور الذي أمروا به اضطرارا و هذا مما يوجب الحزن و إن كان ثوابهم في تلك الحال أكثر كما أن من فاتته صلاة الليل لنوم أو عذر يتحسر لذلك مع أنه يثاب بهذه الحسرة أكثر من ثواب أصل الفعل و الأول أظهر و ربما يؤيد ما ذكرنا في الخبر الأول.

«4»- الْعِلَلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الرَّازِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي عليه السلام قَالَ: قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي الْعَامَّةِ فَإِنَّهُ قَدْ رُوِیَ أَنَّهُمْ لَا يُوَفَّقُونَ لِصَوْمٍ فَقَالَ لِي أَمَا إِنَّهُمْ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَةُ الْمَلَكِ فِيهِمْ قَالَ قُلْتُ وَ كَيْفَ ذَلِكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ إِنَّ النَّاسَ لَمَّا قَتَلُوا الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ عليه السلام أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَلَكاً يُنَادِي أَيَّتُهَا الْأُمَّةُ الظَّالِمَةُ الْقَاتِلَةُ عِتْرَةَ نَبِيِّهَا- لَا وَفَّقَكُمُ اللَّهُ لِصَوْمٍ وَ لَا فِطْرٍ.

وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: لِفِطْرٍ وَ لَا أَضْحًى ٢.

بيان: هذا الخبر لا ينافي ما ذكرنا في الخبر الأول لأن الصوم أيضا مع الإمام الظاهر أكمل و أفضل و منه عليه السلام يؤخذ أحكامه و آدابه و تقام معه الفرائض المكملة له و العامة لعدم الولاية لا يصح منهم الصوم و يفطرون قبل محله على المشهور و يوقعون ما يفسده غالبا و هذا أنسب بالعموم المستفاد من النكرة في سياق النفي.

(١)1- 1. علل الشرائع ج 2 ص 76.
(٢)2- 2. علل الشرائع ج 2 ص 75.

:  · /bihar/88/135/