Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 88 ١٢٥

عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام التَّكْبِيرُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فِي دُبُرِ الصَّلَوَاتِ قَالَ التَّكْبِيرُ بِمِنًى فِي دُبُرِ خَمْسَ عَشْرَةَ صَلَاةً وَ بِالْأَمْصَارِ فِي دُبُرِ عَشْرِ صَلَوَاتٍ وَ أَوَّلُ التَّكْبِيرِ فِي دُبُرِ صَلَاةِ الظُّهْرِ يَوْمَ النَّحْرِ تَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ- لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا هَدَانَا وَ اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَی مَا رَزَقَنَا مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ- وَ إِنَّمَا جُعِلَ فِي سَائِرِ الْأَمْصَارِ فِي دُبُرِ عَشْرِ صَلَوَاتٍ التَّكْبِيرُ أَنَّهُ إِذَا نَفَرَ النَّاسُ فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ أَمْسَكَ أَهْلُ الْأَمْصَارِ عَنِ التَّكْبِيرِ وَ كَبَّرَ أَهْلُ مِنًى مَا دَامُوا بِمِنًى إِلَى النَّفْرِ الْأَخِيرِ١.

«18»- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ كُلِّهِمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى: مِثْلَهُ ٢.

بيان: حاصل التعليل أن أصل التكبير إنما هو لأهل منى و أهل الأمصار تبع لهم فإذا سقط وجوب الكون بمنى عن بعضهم سقط عن أهل الأمصار لئلا يزيد الفرع على الأصل.

«19»- الْمُقْنِعَةُ، قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: التَّكْبِيرُ لِأَهْلِ مِنًى فِي خَمْسَ عَشْرَةَ صَلَاةً أَوَّلُهَا الظُّهْرُ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ وَ آخِرُهَا الْغَدَاةُ مِنْ يَوْمِ الرَّابِعِ وَ هُوَ لِأَهْلِ الْأَمْصَارِ كُلِّهَا فِي عَشْرِ صَلَوَاتٍ أَوَّلُهَا الظُّهْرُ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ وَ آخِرُهَا الْغَدَاةُ مِنْ يَوْمِ الثَّالِثِ ٣.

«20»- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِسْحَاقَ التَّاجِرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ التَّكْبِيرِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ لِأَهْلِ الْأَمْصَارِ فَقَالَ يَوْمَ النَّحْرِ صَلَاةَ الظُّهْرِ إِلَى انْقِضَاءِ عَشْرِ صَلَوَاتٍ وَ لِأَهْلِ مِنًى فِي خَمْسَ عَشْرَةَ صَلَاةً فَإِنْ أَقَامَ إِلَى الظُّهْرِ

(١)1- 1. الخصال ج 2 ص 92.
(٢)2- 2. علل الشرائع ج 2 ص 133.
(٣)3- 3. المقنعة: 71.

:  · /bihar/88/125/