«14»- مَجْمَعُ الْبَيَانِ، رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام: أَنَّهُ خَرَجَ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَرَأَى نَاساً يُصَلُّونَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ شَهِدْنَا نَبِيَّ اللَّهِ فِي مِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيدِ أَوْ قَالَ النَّبِيُّ فَقَالَ رَجُلٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَ لَا تَنْهَى أَنْ يُصَلُّوا قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ فَقَالَ لَا أُرِيدُ أَنْ أَنْهَى عَبْداً إِذَا صَلَّى وَ لَكِنَّا نُحَدِّثُهُمْ بِمَا شَهِدْنَا مِنَ النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله أَوْ كَمَا قَالَ ١.
بيان: لا أريد أن أنهى لعله قال ذلك لضعف عقول أصحابه فإنهم كانوا يعظمون النهي عن الصلاة و كان عليه السلام إذا نهاهم عن صلاة الضحى و مثلها قالوا في جوابه أ تنهی عبدا إذا صلی و لم يعلموا أن المراد في الآية الصلاة الراجحة لا المبتدعة و بالجملة الظاهر أن عدم إصراره عليه السلام على المنع للتقية و يحتمل أن يكون لعدم فهم التحريم.
«15»- الْهِدَايَةُ، قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: مَنْ فَاتَهُ التَّكْبِيرُ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُكَبِّرْ حِينَ يَذْكُرُ وَ قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام لَيْلَةُ الْفِطَرِ- اللَّيْلَةُ الَّتِي يَسْتَوْفِي فِيهَا الْأَجِيرُ أَجْرَهُ وَ التَّكْبِيرُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ بِالْأَمْصَارِ فِي عَشْرِ صَلَوَاتٍ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى صَلَاةِ الْغَدَاةِ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ لِأَنَّهُ إِذَا نَفَرَ النَّاسُ مِنْ مِنًى فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ وَجَبَ عَلَى أَهْلِ الْأَمْصَارِ قَطْعُ التَّكْبِيرِ وَ التَّكْبِيرُ فِي خَمْسَ عَشْرَةَ صَلَاةً مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ إِلَى صَلَاةِ الْغَدَاةِ فِي الْيَوْمِ الرَّابِعِ وَ مَنْ فَاتَهُ فَلْيُعِدْ وَ يُقَالُ التَّكْبِيرُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ ٢.
«16»- الْإِقْبَالُ، رَوَى ابْنُ أَبِي قُرَّةَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الرَّجُلِ عليه السلام قَالَ: كُلْ تَمَرَاتٍ يَوْمَ الْفِطْرِ فَإِنْ حَضَرَكَ قَوْمٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَأَطْعِمْهُمْ مِثْلَ ذَلِكَ ٣.
«17»- الْخِصَالُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ
:
· /bihar/88/124/