و جماعة و علی الإمام أن يعلمهم و ظاهره الوجوب و الأحوط ذلك و إن كان ظاهر خبر إسحاق الاستحباب و هل يجب على الإمام الحضور حتى إذا اجتمع العدد صلى الجمعة و إلا الظهر قيل نعم و هو المشهور و ظاهر كلام الشيخ في الخلاف ثبوت التخيير بالنسبة إلى الإمام أيضا و لعل الأول أقرب.
«28»- الْهِدَايَةُ،: وَ اغْتَسِلْ فِي الْعِيدَيْنِ جَمِيعاً تَطَيَّبْ وَ تَمَشَّطْ وَ الْبَسْ أَنْظَفَ ثَوْبٍ مِنْ ثِيَابِكَ وَ ابْرُزْ إِلَی تَحْتِ السَّمَاءِ وَ قُمْ عَلَى الْأَرْضِ وَ لَا تَقُمْ عَلَى غَيْرِهَا وَ كَبِّرْ تَكْبِيرَاتٍ تَقُولُ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ مَا شِئْتَ مِنْ كَلَامٍ حَسَنٍ مِنْ تَحْمِيدٍ وَ تَهْلِيلٍ وَ دُعَاءٍ وَ مَسْأَلَةٍ وَ تَقْرَأُ الْحَمْدَ وَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَ تَرْكَعُ بِالسَّابِعَةِ وَ تَسْجُدُ وَ تَقُومُ وَ تَقْرَأُ الْحَمْدَ وَ الشَّمْسِ وَ ضُحاها وَ تُكَبِّرُ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ وَ تَرْكَعُ بِالْخَامِسَةِ وَ تَسْجُدُ وَ تَتَشَهَّدُ وَ تُسَلِّمُ وَ إِنْ صَلَّيْتَ جَمَاعَةً بِخُطْبَةِ صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ وَ إِنْ صَلَّيْتَ بِغَيْرِ خُطْبَةٍ صَلَّيْتَ أَرْبَعاً بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ.
وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: مَنْ فَاتَهُ الْعِيدُ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً.
وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَبْرُزَ أَهْلُ الْأَمْصَارِ مِنْ أَمْصَارِهِمْ إِلَى الْعِيدَيْنِ إِلَّا أَهْلَ مَكَّةَ فَإِنَّهُمْ يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَطْعَمَ الرَّجُلُ فِي الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْمُصَلَّى وَ فِي الْأَضْحَى بَعْدَ مَا يَنْصَرِفُ وَ لَا صَلَاةَ يَوْمَ الْعِيدِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ ١.
«29»- الْمُتَهَجِّدُ،: صِفَةُ صَلَاةِ الْعِيدِ أَنْ يَقُومَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَيَسْتَفْتِحَ الصَّلَاةَ يَتَوَجَّهُ فِيهَا وَ يُكَبِّرُ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ فَإِذَا تَوَجَّهَ قَرَأَ الْحَمْدَ وَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى- ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ بِالتَّكْبِيرِ فَإِذَا كَبَّرَ قَالَ اللَّهُمَّ أَهْلَ الْكِبْرِيَاءِ وَ الْعَظَمَةِ وَ أَهْلَ الْجُودِ وَ الْجَبَرُوتِ وَ أَهْلَ الْعَفْوِ وَ الرَّحْمَةِ وَ أَهْلَ التَّقْوَى وَ الْمَغْفِرَةِ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ هَذَا الْيَوْمِ الَّذِي جَعَلْتَهُ لِلْمُسْلِمِينَ عِيداً وَ لِمُحَمَّدٍ صلى اللّٰه عليه و آله ذُخْراً وَ مَزِيداً أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تُدْخِلَنِي
:
· /bihar/87/379/