العلامة محمد باقر المجلسي
87
٣٧٧
و أقول و يحتمل في حقه صلى اللّٰه عليه و آله علة أخرى و هي أن لا يكمنوا له في الطريق بعد الإياب فيحتمل اختصاصه بمثله و التعميم و هو أظهر كما ذكره رحمه اللّٰه و قد مر في الخبر التعميم و التعليل بأنه أرزق.
و نقل في المنتهى اتفاق الأصحاب على اشتراط العدد في وجوب العيد كالجمعة و القول بالخمسة و السبعة كما في الجمعة و الاكتفاء بالخمسة هنا أظهر لصحيحة الحلبي ١.
و قال في الذكرى فرق ابن أبي عقيل رحمه اللّٰه في العدد بين العيدين و الجمعة فذهب إلى أن العيدين يشترط فيه سبعة و اكتفی في الجمعة بالخمسة٢ و الظاهر أنه رواه لأنه قال لو كان إلى القياس لكانا جميعا سواء و لكنه تعبد من الخالق
(١)1- 1. الفقيه ج 1 ص 331.
(٢)2- 2. قد عرفت في ج 89 ص 777 و 180، أن الخمسة شرط الانعقاد في القرى و غير ذلك من موارد القلة في العدد و أن السبعة شرط الوجوب بمعنى أن السبعة المذكورة في الحديث إشارة الى بسط يد الامام كما قال عليّ عليه السلام: لا جمعة و لا تشريق إلا في مصر جمع.
:
· /bihar/87/377/