قال و رواه أبي عن خلف بن حماد عن ربعي عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: مثله ١.
بيان: اتفق الأصحاب ظاهرا على سقوط صلاة العيد عن المسافر و المشهور استحبابها له لِصَحِيحَةِ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ٢
عَنِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسَافِرِ إِلَى مَكَّةَ وَ غَيْرِهَا هَلْ عَلَيْهِ صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَی قَالَ نَعَمْ إِلَّا بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ.
بِالْحَمْلِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ جَمْعاً.
«8»- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام: فِي الْقَوْمِ لَا يَرَوْنَ الْهِلَالَ فَيُصْبِحُونَ صِيَاماً حَتَّى يَمْضِيَ وَقْتُ صَلَاةِ الْعِيدِ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ فَيَشْهَدُ شُهُودٌ عُدُولٌ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ مِنْ لَيْلَتِهِمُ الْمَاضِيَةِ قَالَ يُفْطِرُونَ وَ يَخْرُجُونَ مِنْ غَدٍ فَيُصَلُّونَ صَلَاةَ الْعِيدِ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ٣.
بيان: المشهور بين الأصحاب أنه لو ثبتت الرؤية من الغد فإن كان قبل الزوال صليت العيد و إن كان بعده فاتته الصلاة و لا قضاء عليه و ظاهر المنتهی اتفاق الأصحاب عليه و قال في الذكرى سقطت إلا على القول بالقضاء و نقل عن ابن الجنيد أنه إذا تحققت الرؤية بعد الزوال أفطروا و غدوا إلى العيد لما
رُوِىَ عَنِ النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله: أَنَّهُ قَالَ فِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَ أَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُضْحُونَ وَ عَرَفَتُكُمْ يَوْمَ تُعَرِّفُونَ.
وجه الدلالة أن الإفطار يقع في الصورة المذكورة في الغد فيكون الصلاة فيه و يروي أن ركبا شهدوا عنده صلى اللّٰه عليه و آله أنهم رأوا الهلال فأمرهم أن يفطروا و إذا أصبحوا يغدوا إلى مصلاهم.
قال في الذكرى و هذه الأخبار لم تثبت من طرقنا و لا يخفى أنه قد ورد من طريق الأصحاب ما يوافق هذه الأخبار و الظاهر كون ذلك مذهبا للكليني و الصدوق قدس اللّٰه روحهما حيث قال في الكافي باب ما يجب على الناس إذا صح عندهم الرؤية يوم
:
· /bihar/87/357/