Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 87 ٣٥٦

أصحابنا يصلي على الانفراد يصلي كل واحد منهم منفردا بل الجماعة أيضا عند انفرادها من الشرائط سنة مستحبة بل المراد انفرادها من الشرائط و هو تأويل بعيد و قال الشيخ قطب الدين الراوندي من أصحابنا من ينكر الجماعة في صلاة العيد سنة بلا خطبتين و لكن جمهور الإمامية يصلونها جماعة و عملهم حجة و نص عليه الشيخ في الحائريات و المشهور أقوى لدلالة الأخبار الكثيرة عليه و الأحوط عدم ترك الجماعة عند التمكن منها.

«6»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ: قَالَ النَّاسُ لِعَلِيٍّ عليه السلام أَ لَا تُخَلِّفُ رَجُلًا يُصَلِّي بِضُعَفَاءِ النَّاسِ فِي الْعِيدَيْنِ فَقَالَ عَلِيٌّ عليه السلام لَا أُخَالِفُ السُّنَّةَ١.

بيان: ظاهر كثير من الأصحاب اعتبار الوحدة هنا أيضا أي عدم جواز عيدين في فرسخ كالجمعة و نقل التصريح بذلك عن أبي الصلاح و ابن زهرة و توقف فيه العلامة في التذكرة و النهاية و ذكر الشهيد و من تأخر عنه أن هذا الشرط إنما يعتبر مع وجوب الصلاتين لا إذا كانتا مندوبتين أو أحدهما مندوبة و احتجوا على اعتبارها بهذا الخبر و رواه الشيخ ٢ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام و في دلالته على المنع نظر مع أنه يمكن اختصاصه ببلد حضر فيه الإمام و ما ذكره الشهيد و غيره من التفصيل لا شاهد له من جهة النص.

و قال في الذكرى مذهب الشيخ في الخلاف و مختار صاحب المعتبر أن الإمام لا يجوز له أن يخلف من يصلي بضعفة الناس في البلد ثم أورد صحيحة محمد بن مسلم ثم قال و نقل في الخلاف عن العامة أن عليا عليه السلام خلف من يصلي بالضعفة و أهل البيت أعرف.

«7»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: لَيْسَ فِي السَّفَرِ جُمُعَةٌ وَ لَا أَضْحًی وَ لَا فِطْرٌ.

(١)1- 1. المحاسن: 222.
(٢)2- 2. التهذيب ج 3 ص 137 ط نجف.

:  · /bihar/87/356/