يصلي فأمره أن يصلي ثم ينحر١.
و يمكن أن يعم الذبح تغليبا فيشمل الشاة و غيرها.
و قال المحقق ره في المعتبر قال أكثر المفسرين المراد صلاة العيد و ظاهر الأمر الوجوب و قد مضت الأقوال الأخر في تفسيرها.
«1»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام عَنْ أَبِيهِ عليه السلام قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ وَ الِاسْتِسْقَاءِ فِي الْأُولَى سَبْعاً وَ فِي الثَّانِيَةِ خَمْساً وَ يُصَلِّی قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ٢.
بيان: لا ريب في أن التكبيرات الزائدة في صلاة العيدين خمس في الأولى و أربع في الأخيرة و الأخبار به متظافرة و قد وقع الخلاف في موضع التكبيرات فأكثر الأصحاب على أن التكبير في الركعتين معا بعد القراءة و قال ابن الجنيد التكبير في الأولى قبل القراءة و في الثانية بعدها و نسب إلى المفيد أنه يكبر
:
· /bihar/87/350/