قَالَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ أَهْلَهُ وَ إِنْ دَخَلَ الْمِصْرَ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً.
19- كِتَابُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ عليه السلام قَالَ: قَالَ لِي أَتِمَّ الصَّلَاةَ فِي الْحَرَمَيْنِ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ١.
20- الْعِلَلُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ يَرْفَعُهُ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ لِأَيِّ عِلَّةٍ تُصَلَّى الْمَغْرِبُ فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ وَ سَائِرُ الصَّلَوَاتِ رَكْعَتَيْنِ قَالَ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله فُرِضَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ مَثْنَى مَثْنَى وَ أَضَافَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ نَقَصَ عَنِ الْمَغْرِبِ رَكْعَةً ثُمَّ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله رَكْعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ وَ تَرَكَ الْمَغْرِبَ وَ قَالَ إِنِّي أَسْتَحْيِي أَنْ أَنْقُصَ مِنْهَا مَرَّتَيْنِ فَلِذَلِكَ الْعِلَّةِ تُصَلَّى ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ فِي الْحَضَرِ وَ السَّفَرِ٢.
أقول: قد مضى بعض الأخبار في ذلك في باب علل الصلاة.
21- الْعِلَلُ،٣
وَ الْعُيُونُ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ فِي عِلَلِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا عليه السلام: فَإِنْ قَالَ فَلِمَ وَجَبَتِ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ يَكُونُ عَلَى ٤
فَرْسَخَيْنِ لَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قِيلَ لِأَنَّ مَا يُقَصَّرُ فِيهِ الصَّلَاةُ بَرِيدَانِ ذَاهِباً أَوْ بَرِيدٌ ذَاهِباً وَ جَائِياً وَ الْبَرِيدُ أَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ فَوَجَبَتِ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ هُوَ عَلَى نِصْفِ الْبَرِيدِ الَّذِي يَجِبُ فِيهِ التَّقْصِيرُ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ يَجِي ءُ فَرْسَخَيْنِ وَ يَذْهَبُ فَرْسَخَيْنِ فَذَلِكَ أَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ وَ هُوَ نِصْفُ طَرِيقِ الْمُسَافِرِ فَإِنْ قَالَ فَلِمَ قُصِّرَتِ الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ قِيلَ لِأَنَّ الصَّلَاةَ الْمَفْرُوضَةَ أَوَّلًا إِنَّمَا هِيَ عَشْرُ رَكَعَاتٍ وَ السَّبْعُ إِنَّمَا زِيدَتْ فِيهَا بَعْدُ فَخَفَّفَ اللَّهُ عَنْهُ تِلْكَ الزِّيَادَةَ
:
· /bihar/86/56/