العلامة محمد باقر المجلسي
86
٣٩
بيان: لا خلاف بين الأصحاب في أنه إذا نوى المقصر في بلد عشرة أيام أتم و يدل عليه هذا الخبر و أخبار كثيرة و المشهور عدم الإتمام بنية الإقامة دون العشرة بل قال في المنتهى إنه قول علمائنا أجمع.
و نقل في المختلف عن ابن الجنيد رحمه اللّٰه أنه اكتفى في وجوب الإتمام بنية خمسة أيام
وَ لَعَلَّ مُسْتَنَدَهَ مَا رَوَاهُ الشَّيْخُ فِي الْحَسَنِ ١ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنِ الْمُسَافِرِ إِنْ حَدَّثَ نَفْسَهُ بِإِقَامَةِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ قَالَ
(١)1- 1. الكافي ج 3 ص 436، التهذيب ج 1 ص 316.
:
· /bihar/86/39/