رَكَعَاتٍ وَ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى يُصَلِّيَ عَشْرَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ كَانَتْ عِدْلَ عَشْرِ رَقَبَاتٍ.
قَالَ الشَّيْخُ جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ: جَاءَ هَذَا الْحَدِيثُ هَكَذَا وَ الَّذِي هُوَ أَفْضَلُ مِنْهُ هُوَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وَ يُصَلِّیَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْعَتَمَةِ وَ يُؤَخِّرَ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ مِنْ جُلُوسٍ إِلَى أَنْ يُصَلِّيَ رَكَعَاتِ الْمَغْرِبِ لِيَكُونَ قَدْ خُتِمَتِ الصَّلَاةُ بِوَتْرِ اللَّيْلِ.
بيان: كذا فيما عندنا من نسخة الكتاب و الظاهر عشر ركعات مكان أربع ركعات و لعله استدرك ذلك لخروج وقت النافلة و دخول وقت العشاء قبل الفراغ منها و قد سبق قول في ذلك و أنه يمكن القول بجواز فعل غير الرواتب في غير وقت الفريضة إذا لم يخل بوقت فضيلة الفريضة.
و قد رويت صلوات كثيرة بين الفرضين مع أن تأخير العشاء أفضل و الاحتياط فيما ذكره لكن الإتيان بها بعد الفرضين خروج عن النص و لم أر نصا عاما في ذلك.
17- كِتَابُ الْعَرُوسِ، بِإِسْنَادِهِ قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: الصَّلَاةُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِأَلْفِ حَسَنَاتٍ وَ يُرْفَعُ لَهُ أَلْفُ دَرَجَةٍ وَ إِنَّ الْمُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ يَزْهَرُ نُورُهُ فِي السَّمَاوَاتِ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ وَ مَلَائِكَةُ اللَّهِ فِي السَّمَاوَاتِ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ وَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِقَبْرِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَ آلِهِ السَّلَامُ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ.
وَ مِنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: مَنْ دَعَا لِعَشْرٍ مِنْ إِخْوَانِهِ الْمَوْتَى فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ الْجَنَّةَ.
وَ مِنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: مَنْ تَمَثَّلَ بِبَيْتِ شِعْرٍ مِنَ الْخَنَا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ صَلَاةٌ تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَ مَنْ تَمَثَّلَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ صَلَاةٌ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ.
:
· /bihar/86/312/