تَعَالَى جَمَعَ فِيهَا خَلْقَهُ لِوَلَايَةِ مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ ١.
17- دَعَوَاتُ الرَّاوَنْدِيِّ، قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: إِنَّ الْعَبْدَ لَيَدْعُو فَيُؤَخِّرُ اللَّهُ حَاجَتَهُ إِلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ.
وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ السَّاعَةِ الَّتِي يُسْتَجَابُ فِيهَا الدُّعَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ مَا بَيْنَ فَرَاغِ الْإِمَامِ عَنِ الْخُطْبَةِ إِلَى أَنْ تَسْتَوِيَ الصُّفُوفُ وَ سَاعَةٌ أُخْرَى مِنْ آخِرِ النَّهَارِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ وَ كَانَتْ فَاطِمَةُ عليها السلام تَدْعُو فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ.
وَ عَنْ كَعْبٍ: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى اخْتَارَ مِنَ السَّاعَاتِ سَاعَاتِ الصَّلَوَاتِ وَ اخْتَارَ مِنَ الْأَيَّامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ اخْتَارَ مِنَ اللَّيَالِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَ اخْتَارَ مِنَ الشُّهُورِ شَهْرَ رَمَضَانَ فَالصَّلَاةُ يُكَفِّرُ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى وَ الْجُمُعَةُ تُكَفِّرُ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى وَ يَزِيدُ ثَلَاثاً وَ شَهْرُ رَمَضَانَ يُكَفِّرُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ شَهْرِ رَمَضَانٍ آخَرَ وَ الْحَجُّ مِثْلُ ذَلِكَ وَ هُوَ مَا بَيْنَ حَسَنَتَيْنِ حَسَنَةٍ يَنْتَظِرُهَا وَ حَسَنَةٍ قَضَاهَا وَ مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ عَشْرِ ذِي الْحَجَّةِ وَ لَا لَيَالِي أَفْضَلَ مِنْهَا.
18- الْمُقْتَضَبُ، لِأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ غَزْوَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: إِنَّ اللَّهَ اخْتَارَ مِنَ الْأَيَّامِ الْجُمُعَةَ وَ مِنَ الشُّهُورِ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ مِنَ اللَّيَالِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ الْخَبَرَ.
و روی بإسناد آخر عن جابر بن عبد اللّٰه الأنصاري عن النبي صلى اللّٰه عليه و آله: مثله.
19- عُدَّةُ الدَّاعِي، قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ بِيَوْمٍ أَفْضَلَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ إِنَّ كَلَامَ الطَّيْرِ فِيهِ إِذَا لَقِيَ بَعْضُهَا بَعْضاً سَلَامٌ سَلَامٌ يَوْمٌ صَالِحٌ.
وَ رُوِيَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْبَيْتِ فِي دُخُولِ الصَّيْفِ خَرَجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ عِنْدَ دُخُولِ الشِّتَاءِ دَخَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.
:
· /bihar/86/273/