العربية و الأولی أن يلقي عليهم أولا مضامينها باللغة التي يفهمونها و لا يبعد جواز الجمع بينهما بأداء المضامين اللازمة باللغتين معا.
و المشهور وجوب الفصل بالجلوس بين الخطبتين و إن استشكل العلامة في المنتهی و المحقق في المعتبر فيه لاشتمال الروايات عليه من غير معارض و الأولی السكوت في حال الجلوس لقوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن وهب ١
يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها و إن احتمل أن يكون المراد عدم التكلم في الخطبة و ذكر العلامة و جماعة أنه لو عجز عن القيام جلس للخطبتين يفصل بينهما بسكتة و احتمل في التذكرة الفصل بينهما بالاضطجاع و هو بعيد.
72- الْهِدَايَةُ،: فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ خَمْساً وَ ثَلَاثِينَ صَلَاةً وَاحِدَةٌ فَرَضَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي جَمَاعَةٍ وَ هُوَ الْجُمُعَةُ وَ وَضَعَهَا عَنْ تِسْعَةٍ عَنِ الصَّغِيرِ وَ الْكَبِيرِ وَ الْمَجْنُونِ وَ الْمُسَافِرِ وَ الْعَبْدِ وَ الْمَرْأَةِ وَ الْمَرِيضِ وَ الْأَعْمَى وَ مَنْ كَانَ عَلَى رَأْسِ
فَرْسَخَيْنِ وَ الْقِرَاءَةُ فِيهَا جِهَارٌ وَ الْغُسْلُ فِيهَا وَاجِبٌ وَ عَلَی الْإِمَامِ فِيهَا قُنُوتَانِ قُنُوتٌ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى قَبْلَ الرُّكُوعِ وَ فِي الثَّانِيَةِ بَعْدَ الرُّكُوعِ وَ مَنْ صَلَّاهَا وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّهَا أَرْبَعاً كَصَلَاةِ الظُّهْرِ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ وَ إِذَا اجْتَمَعَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَبْعَةٌ وَ لَمْ يَخَافُوا أَمَّهُمْ بَعْضُهُمْ وَ خَطَبَهُمْ وَ الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ لِأَنَّ الْخُطْبَتَيْنِ مَكَانَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَاوَيْنِ وَ أَوَّلُ مَنْ خَطَبَ قَبْلَ الصَّلَاةِ عُثْمَانُ لِأَنَّهُ لَمَّا أَحْدَثَ مَا أَحْدَثَ لَمْ يَكُنْ يَقِفُ النَّاسُ عَلَى خُطْبَتِهِ فَلِهَذَا قَدَّمَهَا وَ السَّبْعَةُ الَّذِينَ ذَكَرْنَاهُمْ هُمُ الْإِمَامُ وَ الْمُؤَذِّنُ وَ الْقَاضِي وَ الْمُدَّعِی وَ الْمُدَّعَی عَلَيْهِ وَ الشَّاهِدَانِ ٢.
بيان: أول الكلام يدل على عدم اشتراط الإذن و الكلام في آخره كالكلام
:
· /bihar/86/260/