Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 86 ٢٤

خلاف مقصودهم و هذه الرواية أوردها الصدوق بطريق صحيح عن ابن سنان ١

و متنه مغاير لما أورده الشيخ فإنه قال المكاري إذا لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام أو أقل قصر في سفره بالنهار و أتم صلاة الليل و عليه صوم شهر رمضان فإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام أو أكثر و ينصرف إلى منزله و يكون له مقام عشرة أيام أو أكثر قصر في سفره و أفطر.

و الظاهر أن في رواية الشيخ سقطت هذه الفقرة و مقتضی هذه الرواية اعتبار إقامة العشرة في المنزل الذي يذهب إليه أيضا و القول به غير معروف بين الأصحاب إلا أن العمل بمقتضى هذه الرواية الصحيحة غير بعيد.

و استوجه ذلك بعض أفاضل المتأخرين و لم يعتن بمخالفة المشهور

وَ مُرْسَلَةُ يُونُسَ ٢

أَيْضاً تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ حَيْثُ قَالَ عليه السلام: أَيُّمَا مُكَارٍ أَقَامَ فِي مَنْزِلِهِ أَوْ فِي الْبَلَدِ الَّذِي يَدْخُلُهُ أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَعَلَيْهِ التَّقْصِيرُ. لكنها تدل على الاكتفاء بأحدهما و يمكن حمل الخبر الأول عليه و المسألة محل إشكال و قل مكار لا يقيم في بلده

(١)1- 1. الفقيه ج 1 ص 281.
(٢)2- 2. التهذيب ج 1 ص 414، و لفظه:« أيما مكار أقام في منزله أو في البلد الذي يدخله أقل من مقام عشرة أيّام وجب عليه الصيام و التمام أبدا، و ان كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيّام فعليه التقصير و الإفطار».

:  · /bihar/86/24/