Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 86 ١٩٧

بيان: كون إقامة الجمعة من فوائد قيام الإمام بالأمر لا يدل على الاشتراط لأن الإمام يقيم جميع شرائط الإسلام بين الناس كما أن إقامة الحج لا يدل على اشتراطه به.

44- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ،١

بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: كُلُّ وَاعِظٍ قِبْلَةٌ.

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: ثَلَاثٌ لَوْ يَعْلَمُ أُمَّتِي مَا لَهُمْ فِيهَا لَضَرَبُوا عَلَيْهَا بِالسِّهَامِ الْأَذَانُ وَ الْغُدُوُّ إِلَی يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ الصَّفُّ الْأَوَّلُ.

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: أَرْبَعَةٌ يَسْتَأْنِفُونَ الْعَمَلَ الْمَرِيضُ إِذَا بَرِئَ وَ الْمُشْرِكُ إِذَا أَسْلَمَ وَ الْحَاجُّ إِذَا فَرَغَ وَ الْمُنْصَرِفُ مِنَ الْجُمُعَةِ.

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَلَا يَحْبِسْهُ عَنِ الْجُمُعَةِ-٢

فَيَشْتَرِكَانِ فِي الْأَجْرِ.

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: الْإِتْيَانُ إِلَى الْجُمُعَةِ زِيَارَةٌ وَ جَمَالٌ قِيلَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَا الْجَمَالُ قَالَ ضَوْءُ الْفَرِيضَةِ.

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: كَيْفَ بِكُمْ إِذَا تَهَيَّأَ أَحَدُكُمْ لِلْجُمُعَةِ كَمَا يَتَهَيَّأُ الْيَهُودُ عَشِيَّةَ الْجُمُعَةِ لِسَبْتِهِمْ.

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: سُئِلَ عَلِيٌّ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي زِحَامٍ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ أَحْدَثَ وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْخُرُوجِ فَقَالَ يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّی مَعَهُمْ وَ يُعِيدُ.

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: نَهَى عَلِيٌّ عليه السلام أَنْ يَشْرَبَ الدَّوَاءَ يَوْمَ الْخَمِيسِ مَخَافَةَ أَنْ يَضْعُفَ عَنِ الْجُمُعَةِ.

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: التَّهْجِيرُ إِلَى الْجُمُعَةِ حَجُّ فُقَرَاءِ أُمَّتِي.

(١)1- 1. نوادر الراونديّ: 24 و 46 و 50 و 51.
(٢)2- 2. ما بين العلامتين ساقط عن ط الكمبانيّ، أضفناه من المصدر، و الظاهر أن لفظ الحديث هكذا،« من استأجر أجيرا فلا يحبسه عن الجمعة فيأثم، و الا فيشتر كان جميعا في الاجر» راجع مستدرك الوسائل ج 1 ص 407.

:  · /bihar/86/197/