Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 86 ١٨٦

23- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ فِي مَنَاهِي النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله: أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْكَلَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ لَغَى وَ مَنْ لَغَى فَلَا جُمُعَةَ لَهُ ١.

24- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيّاً عليه السلام كَانَ يَكْرَهُ رَدَّ السَّلَامِ وَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ ٢.

وَ مِنْهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ: يُكْرَهُ الْكَلَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ وَ فِي الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَی وَ الِاسْتِسْقَاءِ٣.

بيان: كراهة رد السلام لعله محمول على التقية إذ لا يكون حكمها أشد من الصلاة٤ و يمكن حمله على ما إذا رد غيره قال العلامة في النهاية و يجوز رد السلام بل يجب لأنه كذلك في الصلاة و في الخطبة أولى و كذا يجوز تسميت العاطس و هل يستحب يحتمل ذلك لعموم الأمر به و العدم لأن الإنصات أهم فإنه واجب على الأقوى انتهى و الكراهة الواردة في الكلام غير صريح في الكراهة المصطلحة لما عرفت مرارا.

و ظاهره شمول الحكم لمن لم يسمع الخطبة أيضا قال العلامة في النهاية و هل يجب الإنصات على من لم يسمع الخطبة الأولى المنع لأن غايته الاستماع فله أن يشتغل بذكر و تلاوة و يحتمل الوجوب لئلا يرتفع اللغط و لا يتداعى إلى منع السامعين عن السماع.

25- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِمَامِ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ هَلْ يَقْطَعُ خُرُوجُهُ الصَّلَاةَ أَوْ يُصَلِّي النَّاسُ

(١)1- 1. أمالي الصدوق: ص 255.
(٢)2- 2. قرب الإسناد: 91.
(٣)3- 3. قرب الإسناد: 92.
(٤)4- 4. راجع في ذلك ج 84 ص 269.

:  · /bihar/86/186/