و إنما الخلاف في أقله فللأصحاب فيه قولان أحدهما أنه خمسة و إليه ذهب الأكثر و ثانيهما أنه سبعة في الوجوب العيني و خمسة في التخييري و ذهب إليه الشيخ و ابن البراج و ابن زهرة و الصدوق و مال إليه في الذكری و هو أقوى و به يجمع بين الأخبار و في هذا الحديث أيضا إيماء إليه و في أكثر النسخ لا تكون الجماعة فالمراد الجماعة التي هي شرط صحة الصلاة و الجمعة كما في بعض النسخ أظهر.
9- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّوَالِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَا حَدُّهُ قَالَ إِذَا قَامَتِ الشَّمْسُ صَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ صَلِّ الْفَرِيضَةَ وَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ فَلَا تُصَلِّهِمَا وَ ابْدَأْ بِالْفَرِيضَةِ وَ اقْضِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ١.
السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِيِّ عَنِ الرِّضَا عليه السلام: مِثْلَهُ ٢
إِلَّا أَنَّ فِيهِ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا زَالَتْ فَصَلِّ الْفَرِيضَةَ سَاعَةَ تَزُولُ الشَّمْسُ فَإِذَا زَالَتْ قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ فَلَا تُصَلِّهِمَا إِلَى آخِرِ الْخَبَرِ.
10- الْعَيَّاشِيُّ، عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ- إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً فَقَالَ إِنَّ لِلصَّلَاةِ وَقْتاً وَ الْأَمْرُ فِيهِ وَاسِعٌ يُقَدَّمُ مَرَّةً وَ يُؤَخَّرُ مَرَّةً إِلَّا الْجُمُعَةَ فَإِنَّمَا هُوَ وَقْتٌ وَاحِدٌ وَ إِنَّمَا عَنَى اللَّهُ كِتاباً مَوْقُوتاً أَيْ وَاجِباً يَعْنِي بِهَا أَنَّهَا الْفَرِيضَةُ٣.
وَ مِنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنِ الْعُبَيْدِيِّ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه السلام قَالَ: لِكُلِّ صَلَاةٍ وَقْتَانِ وَ وَقْتُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ زَوَالُ الشَّمْسِ ٤.
:
· /bihar/86/170/