ذَاتِ الرِّقَاعِ فَفَرَّقَ أَصْحَابَهُ فِرْقَتَيْنِ أَقَامَ فِرْقَةً بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ وَ فِرْقَةً خَلْفَهُ وَ كَبَّرَ فَكَبَّرُوا وَ قَرَأَ فَأَنْصَتُوا وَ رَكَعَ فَرَكَعُوا وَ سَجَدَ فَسَجَدُوا ثُمَّ اسْتَتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله قَائِماً وَ صَلَّى الَّذِينَ خَلْفَهُ رَكْعَةً أُخْرَى وَ سَلَّمَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ثُمَّ خَرَجُوا إِلَى مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ فَقَامُوا بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ وَ جَاءَ أَصْحَابُهُمْ فَقَامُوا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله فَكَبَّرَ وَ كَبَّرُوا وَ قَرَأَ فَأَنْصَتُوا وَ رَكَعَ فَرَكَعُوا وَ سَجَدَ فَسَجَدُوا وَ جَلَسَ فَتَشَهَّدَ فَجَلَسُوا ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامُوا فَصَلَّوْا لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ١.
وَ عَنْهُ عليه السلام: أَنَّهُ وَصَفَ صَلَاةَ الْخَوْفِ هَكَذَا وَ قَالَ إِنْ صَلَّى بِهِمْ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ صَلَّى بِالطَّائِفَةِ الْأُولَى رَكْعَةً وَ بِالثَّانِيَةِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يَجْعَلَ لِكُلِّ فِرْقَةٍ قِرَاءَةً٢.
وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي شِدَّةِ الْخَوْفِ وَ الْجِلَادِ حَيْثُ لَا يُمْكِنُ الرُّكُوعُ وَ السُّجُودُ فَقَالَ يُومِئُونَ عَلَی دَوَابِّهِمْ وَ وُقُوفاً عَلَى أَقْدَامِهِمْ وَ تَلَا قَوْلَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الْإِيمَاءِ كَبَّرُوا مَكَانَ كُلِّ رَكْعَةٍ تَكْبِيرَةً٣.
:
· /bihar/86/120/