وَ النَّاسَ يَوْماً بِصِفِّينَ صَلَاةُ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ فَأَمَرَهُمْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام أَنْ يُسَبِّحُوا وَ يُكَبِّرُوا وَ يُهَلِّلُوا قَالَ وَ قَالَ اللَّهُ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً فَأَمَرَهُمْ عَلِيٌّ عليه السلام فَصَنَعُوا ذَلِكَ رُكْبَاناً وَ رِجَالًا١.
وَ رَوَاهُ الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: فَاتَ النَّاسَ الصَّلَاةُ مَعَ عَلِيٍّ يَوْمَ صِفِّينَ إِلَى آخِرِهِ ٢.
وَ مِنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً كَيْفَ يَفْعَلُ وَ مَا يَقُولُ وَ مَنْ يَخَافُ سَبُعاً وَ لِصّاً كَيْفَ يُصَلِّی قَالَ يُكَبِّرُ وَ يُومِئُ إِيمَاءً بِرَأْسِهِ ٣.
وَ مِنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: فِي صَلَاةِ الزَّحْفِ قَالَ تَكْبِيرٌ وَ تَهْلِيلٌ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ يَقُولُ اللَّهُ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً٤.
11- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، لِعَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَلْقَاهُ السَّبُعُ وَ قَدْ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلَا يَسْتَطِيعُ الْمَشْيَ مَخَافَةَ السَّبُعِ وَ إِنْ قَامَ يُصَلِّي خَافَ فِي رُكُوعِهِ أَوْ سُجُودِهِ وَ السَّبُعُ أَمَامَهُ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ فَإِنْ تَوَجَّهَ الرَّجُلُ أَمَامَ الْقِبْلَةِ خَافَ أَنْ يَثِبَ عَلَيْهِ الْأَسَدُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَسْتَقْبِلُ الْأَسَدَ وَ يُصَلِّی وَ يُومِئُ إِيمَاءً بِرَأْسِهِ وَ هُوَ قَائِمٌ وَ إِنْ كَانَ الْأَسَدُ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ٥.
بيان: المشهور بين الأصحاب أن خائف السبع و السيل و الغرق يصلی صلاة الخوف كمية و كيفية حتى قال في المعتبر كل أسباب الخوف يجوز معها القصر و الانتقال إلى الإيماء مع الضيق و الاقتصار على التسبيح إن خشي مع الإيماء و إن كان الخوف من لص أو سبع أو غرق و علی ذلك فتوى الأصحاب.
و تردد في ذلك العلامة في المنتهى و نقل عن بعض علمائنا قولا بأن التقصير
:
· /bihar/86/117/