Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 85 ٩١

و الاحتياط في الترك إلا في العيدين و الاستسقاء و المعادة و استحب أبو الصلاح في الصلاة الغدير و نسب إلى الرواية و لم أرها و الأحوط فيه أيضا الترك.

عن القيام خلف الإمام لعل السؤال عن مقدار الضيق و السعة في القيام في في الصف فأجاب عليه السلام بأنه بقدر استطاعة القيام فيه فإن ظهر الضيق بعد القعود تقدم أو تأخر و الظاهر أن المراد به التقدم و التأخر إلى صف آخر و يحتمل أن يكون المراد التقدم و التأخر قليلا في هذا الصف.

قال في الذكرى يجوز التأخر إلى صف فيه فرجة إذا وجد ضيقا في صفه

وَ رَوَی التَّقَدُّمَ وَ التَّأَخُّرَ أَيْضاً عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ وَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ١

قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَتَأَخَّرُ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ لَا قُلْتُ فَيَتَقَدَّمُ قَالَ نَعَمْ مَاشِياً إِلَى الْقِبْلَةِ.

و يحمل على عدم الحاجة إلى ذلك فيكره قال و يستحب لمن وجد خللا في صف أن يسعى إليه.

«54»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ بِغَيْرِ رِدَاءٍ فَقَالَ قَدْ أَمَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحٍ بِهِ ٢.

بيان: المشهور بين الأصحاب كراهة الإمامة بغير رداء

وَ احْتَجُّوا عَلَيْهِ بِصَحِيحَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ٣ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً فِي قَمِيصٍ لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ قَالَ لَا يَنْبَغِي إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ أَوْ عِمَامَةٌ يَرْتَدِي بِهَا.

و هي إنما تدل على كراهة الإمامة بدون الرداء في القميص وحده لا مطلقا وَ يُؤَيِّدُ الْإِخْتِصَاصَ

قَوْلُ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام: لَمَّا أَمَّ أَصْحَابَهُ فِي قَمِيصٍ بِغَيْرِ رِدَاءٍ إِنَّ قَمِيصِي كَثِيفٌ فَهُوَ يُجْزِي أَلَّا يَكُونَ عَلَيَّ إِزَارٌ وَ لَا رِدَاءٌ٤.

و هذا الخبر أيضا يؤيده و يدل علی عدم كراهة التوشح و قد مر كراهة

(١)1- 1. التهذيب ج 1 ص 330.
(٢)2- 2. قرب الإسناد ص 86 ط حجر، 112 ط نجف.
(٣)3- 3. راجع الكافي ج 3 ص 394، التهذيب ج 1 ص 241.
(٤)4- 4. راجع الكافي ج 3 ص 394، التهذيب ج 1 ص 216.

:  · /bihar/85/91/