Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 85 ٩٠

إِذَا رَكَعَ وَ كَبَّرَ أَنْتَ فِي رُكُوعِكَ وَ سُجُودِكَ كَمَا تَفْعَلُ إِذَا صَلَّيْتَ وَحْدَكَ وَ صَلَاتُكَ وَحْدَكَ أَفْضَلُ ١

قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْقِيَامِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الصَّفِّ مَا حَدُّهُ قَالَ قُمْ مَا اسْتَطَعْتَ فَإِذَا قَعَدْتَ فَضَاقَ الْمَكَانُ فَتَقَدَّمْ أَوْ تَأَخَّرْ فَلَا بَأْسَ ٢ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي صَلَاتِهِ فِي الصَّفِّ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَقَدَّمَ إِلَى الثَّانِي أَوِ الثَّالِثِ أَوْ يَتَأَخَّرَ وَرَاءً فِي جَانِبِ الصَّفِّ الْآخَرِ قَالَ إِذَا رَأَى خَلَلًا فَلَا بَأْسَ بِهِ ٣.

بيان: عن قيام شهر رمضان ظاهره النافلة و يحتمل الفريضة و علی الأول السؤال إما لعدم جواز الايتمام في النافلة أو لكون الإمام ممن لا يقتدى به و المشهور بين الأصحاب عدم جواز الاقتداء في النوافل و عدوا الايتمام في نافلة شهر رمضان من بدع عمر.

و قال العلامة في المنتهی و لا جماعة في النوافل إلا ما استثني ذهب إليه علماؤنا أجمع و يظهر من بعض عبارات المحقق أن في المسألة قولا بجواز الاقتداء في النوافل مطلقا و في عبارة الذكرى أيضا إشعار بعدم تحقق الإجماع فيه و يدل على المنع أخبار يعارضها أخبار كصحيحتي هشام بن سالم ٤

و سليمان بن خالد٥ الدالتين على جواز إمامة النساء في النافلة

وَ فِي صَحِيحَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ٦: صَلِّ بِأَهْلِكَ فِي رَمَضَانَ الْفَرِيضَةَ وَ النَّافِلَةَ٧.

(١)1- 1. المسائل المطبوع في البحار ص 253، الطبعة الحديثة.
(٢)2- 2. المسائل المطبوع في البحار ص 277، الطبعة الحديثة و المعنى أن تسوية الصفوف و تعديلها انما تلزم حين القيام و أمّا إذا قعد المصلون للتشهد أو السجدة لا يلزم التحفظ عليه إلا في حال عدم الضيق.
(٣)3- 3. المسائل المطبوع في البحار ص 279- 280، الطبعة الحديثة.
(٤)4- 4. التهذيب ج 1 ص 313.
(٥)5- 5. التهذيب ج 1 ص 329.
(٦)6- 6. التهذيب ج 1 ص 329.
(٧)7- 7. بل لا تعارض فيها، فان أخبار المنع تمنع عن الاجتماع في النوافل اليومية للرجال خصوصا في شهر رمضان، و أخبار الجواز انما يجوز الاجتماع بالنساء في البيت، و لا بأس بذلك، فان الملاك هو السنة و قد جرت بذلك.

:  · /bihar/85/90/