العلامة محمد باقر المجلسي
85
٤٩
و هو قول المحقق و الشهيد.
و إن لم يسمع فيهما أصلا جازت القراءة بالمعنى الأعم لكن ظاهر أبي الصلاح الوجوب و ربما أشعر به كلام المرتضى أيضا و المشهور الاستحباب و علی القولين فهل القراءة للحمد و السورة أو للحمد وحدها قولان و صرح الشيخ بالثاني.
و أما أخيرتا الجهرية ففيهما أقوال أحدها وجوب القراءة مخيرا بينها و بين التسبيح و هو قول أبی الصلاح و ابن زهرة و الثاني استحباب قراءة الحمد وحدها
:
· /bihar/85/49/