فَكَانَتْ أَوَّلَ جَمَاعَةٍ جُمِّعَتْ ذَلِكَ الْيَوْمَ ١.
بيان: صِلْ جناح ابن عمك أي تمّم جناحه فإن عليا عليه السلام بمنزلة أحد الجناحين فكن جناحه الآخر و القراءة بالتشديد بعيدة و الخبر يدل على أنه يستحب للإمام أن يتقدم إذا تعدد المأموم و قال العلامة في المنتهى لو أم اثنين فوقف إلى جنبه أخرهما الإمام و قال أبو حنيفة بل يتقدم هو لنا أن النبي صلى اللّٰه عليه و آله أخرج جابرا و جبارا عن جنبيه و جعلهما خلفه و لأنه الأصل في الصلاة فكره له الاشتغال بما ليس من الصلاة بخلاف المأموم انتهى و هذه الرواية أقوى و رواية جابر عامية و يمكن الجمع بحملها على قبل الصلاة و هذه علی ما إذا حدث في أثنائهما.
«3»- تَنْبِيهُ الْخَاطِرِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: إِنَّ اللَّهَ يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ سَأَلَهُ حَاجَةً أَنْ يَنْصَرِفَ حَتَّى يَقْضِيَهَا٢.
«4»- تُحَفُ الْعُقُولِ، عَنِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ: فَضْلُ الْجَمَاعَةِ عَلَى الْفَرْدِ بِكُلِّ رَكْعَةٍ أَلْفَا رَكْعَةٍ وَ لَا تُصَلِّی خَلْفَ فَاجِرٍ وَ لَا تَقْتَدِي إِلَّا بِأَهْلِ الْوَلَايَةِ٣.
«5»- الذِّكْرَى، عَنِ النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله: صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَ عِشْرِينَ دَرَجَةً٤.
ثم قال رحمه اللّٰه الفذ بالفاء و الذال المعجمة المفرد.
وَ مِنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله: مَنْ صَلَّى أَرْبَعِينَ يَوْماً فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى كُتِبَ لَهُ بَرَاءَتَانِ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَ بَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ ٥.
«6»- النَّفْلِيَّةُ، عَنِ النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ
:
· /bihar/85/4/