باب 2 القضاء عن الميت و الصلاة له و تشريك الغير في ثواب الصلاة
اشارة
«1»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَيُّ شَيْ ءٍ يَلْحَقُ الرَّجُلَ بَعْدَ مَوْتِهِ قَالَ يَلْحَقُهُ الْحَجُّ عَنْهُ وَ الصَّدَقَةُ عَنْهُ وَ الصَّوْمُ عَنْهُ ١.
«2»- فِهْرِسْتُ النَّجَاشِيِّ، وَ فِهْرِسْتُ الشَّيْخِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى مَوْلَى بَجِيلَةَ يُكَنَّى أَبَا مُحَمَّدٍ بَيَّاعِ السَّابِرِيِّ أَوْثَقِ أَهْلِ زَمَانِهِ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَ أَعْبَدِهِمْ: كَانَ يُصَلِّي كُلَّ يَوْمٍ خَمْسِينَ وَ مِائَةَ رَكْعَةٍ وَ يَصُومُ فِي السَّنَةِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَ يُخْرِجُ زَكَاةَ مَالِهِ كُلَّ سَنَةٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ اشْتَرَكَ هُوَ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جُنْدَبٍ وَ عَلِیُّ بْنُ النُّعْمَانِ فِي بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ فَتَعَاقَدُوا جَمِيعاً إِنْ مَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ يُصَلِّي مَنْ بَقِيَ بَعْدَهُ صَلَاتَهُ وَ يَصُومُ عَنْهُ وَ يَحُجُّ عَنْهُ وَ يُزَكِّی عَنْهُ مَا دَامَ حَيّاً فَمَاتَ صَاحِبَاهُ وَ بَقِيَ صَفْوَانُ بَعْدَهُمَا وَ كَانَ يَفِي لَهُمَا بِذَلِكَ وَ يُصَلِّی لَهُمَا وَ يُزَكِّی عَنْهُمَا وَ يَصُومُ عَنْهُمَا وَ يَحُجُّ عَنْهُمَا وَ كُلُّ شَيْ ءٍ مِنَ الْبِرِّ وَ الصَّلَاحِ يَفْعَلُهُ لِنَفْسِهِ كَذَلِكَ يَفْعَلُهُ عَنْ صَاحِبَيْهِ ٢.
الْإِخْتِصَاصُ، قَالَ: ذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُؤَدِّبُ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ يَحْيَى كَانَ يُصَلِّي فِي كُلِّ يَوْمٍ خَمْسِينَ وَ مِائَةَ رَكْعَةٍ وَ سَاقَ الْخَبَرَ إِلَى آخِرِهِ ٣.
«3»- دَعَوَاتُ الرَّاوَنْدِيِّ، عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام: يَكُونُ الرَّجُلُ عَاقّاً لِوَالِدَيْهِ فِي حَيَاتِهِمَا فَيَصُومُ عَنْهُمَا بَعْدَ مَوْتِهِمَا وَ يُصَلِّی وَ يَقْضِی عَنْهُمَا الدَّيْنَ فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ
:
· /bihar/85/304/