عن جميل عنه عليه السلام و زاد في آخره و هو من سر آل محمد المكنون.
فعلى هذا تدل الآية على رجحان قضاء كل ما فات بالليل في النهار و بالعكس إلا ما أخرجه الدليل.
«1»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ يَرْفَعُ الْحَدِيثَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ صَلَاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ لَا يَدْرِي أَيَّتُهَا هِيَ قَالَ يُصَلِّي ثَلَاثَةً وَ أَرْبَعَةً وَ رَكْعَتَيْنِ فَإِنْ كَانَتِ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ وَ الْعِشَاءَ كَانَ قَدْ صَلَّی وَ إِنْ كَانَتِ الْمَغْرِبَ وَ الْغَدَاةَ فَقَدْ صَلَّى ١.
بيان: روى الشيخ مضمونه بسندين صحيحين ٢
عن علي بن أسباط عن غير واحد من أصحابنا عنه عليه السلام و علی بن أسباط قد وثقه النجاشي ٣
و قال إنه من أوثق الناس و أصدقهم لهجة و ذكر أنه كان فطحيا ثم رجع عنه و تركه و لم يذكر الشيخ كونه فطحيا و مثل هذا إذا قال من غير واحد من أصحابنا يمكن عده من الصحاح لا سيما مع تأيده بهذه الرواية و عمل الأصحاب و ذكره الصدوق ٤
في المقنع أيضا و لذا ذهب جل الأصحاب إلى العمل بمضمونه و قالوا يردد الأربع بين الظهر و العصر و العشاء مخيرا بين الجهر و الإخفات و نقل الشيخ في الخلاف عليه إجماع الفرقة و حكی عن أبی الصلاح و ابن حمزة وجوب الخمس و الأول أقوى.
و القائلون بالأول قالوا لو كانت الفائتة من صلاة السفر اكتفى باثنتين ثنائية مطلقة إطلاقا رباعيا و مغرب إلا ابن إدريس حيث لم يوافق هنا مع موافقته في الأول نظرا إلى اختصاص النص بالأول فالتعدية قياس.
:
· /bihar/85/294/