Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 85 ٢١٦

ثُمَّ سَلَّمَ وَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ سَهَا فَلَمْ يَدْرِ أَ سَجَدَ سَجْدَةً أَمْ ثِنْتَيْنِ فَقَالَ يَسْجُدُ أُخْرَى وَ لَيْسَ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ١

وَ قَالَ تَقُولُ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ سَلَّمَ وَ سَمِعْتُهُ مَرَّةً أُخْرَى يَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ ٢

وَ قَالَ إِذَا قُمْتَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ أَوْ غَيْرِهَا وَ نَسِيتَ وَ لَمْ تَشَهَّدْ فِيهِمَا فَذَكَرْتَ ذَلِكَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ فَاجْلِسْ وَ تَشَهَّدْ ثُمَّ قُمْ فَأَتِمَّ صَلَاتَكَ وَ إِنْ أَنْتَ لَمْ تَذْكُرْ حَتَّى رَكَعْتَ فَامْضِ فِي

صَلَاتِكَ حَتَّى إِذَا فَرَغْتَ فَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ مَا تُسَلِّمُ قَبْلَ أَنْ تَتَكَلَّمَ ٣ وَ إِنْ فَاتَكَ شَیْ ءٌ مِنْ صَلَاتِكَ مِثْلُ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ وَ التَّكْبِيرِ ثُمَّ ذَكَرْتَ ذَلِكَ فَاقْضِ الَّذِي فَاتَكَ ٤ وَ عَنِ الرَّجُلِ صَلَّى الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ فَأَحْدَثَ حِينَ جَلَسَ فِي الرَّابِعَةِ قَالَ إِنْ كَانَ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ فَلَا يُعِيدُ صَلَاتَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَشَهَّدَ قَبْلَ أَنْ يُحْدِثَ فَلْيُعِدْ وَ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَدْرِ رَكَعَ أَمْ لَمْ يَرْكَعْ قَالَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الظُّهْرَ حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ قَالَ يَجْعَلُ صَلَاةَ الْعَصْرِ الَّتِي صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ يُصَلِّي الْعَصْرَ بَعْدَ ذَلِكَ ٥.

توضيح: قوله عليه السلام و إن نسيت الركوع أقول هذا كله موافق لما نسب إلى علي بن بابويه رحمه اللّٰه كما عرفت و كذا موضع قضاء السجدة موافق لما اختاره كما مر و ما تضمن من التفصيل بين الأولى و الأخيرتين فمع تعارض مفهوميهما في الثانية لم أر بهذا التفصيل قائلا و هو شبيه بما مر٦

من رواية البزنطي عن الرضا

(١)1- 1. فقه الرضا ص 10.
(٢)2- 2. فقه الرضا ص 10.
(٣)3- 3. فقه الرضا ص 10.
(٤)4- 4. فقه الرضا ص 10.
(٥)5- 5. فقه الرضا ص 10.
(٦)6- 6. راجع ص 143 فيما سبق.

:  · /bihar/85/216/