Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 85 ٢١٣

فِي الرُّكُوعِ بَعْدَ مَا سَجَدْتَ فَامْضِ وَ كُلُّ شَيْ ءٍ تَشُكُّ فِيهِ وَ قَدْ دَخَلْتَ فِي حَالَةٍ أُخْرَى فَامْضِ وَ لَا تَلْتَفِتْ إِلَى الشَّكِّ إِلَّا أَنْ تَسْتَيْقِنَ فَإِنَّكَ إِذَا اسْتَيْقَنْتَ أَنَّكَ تَرَكْتَ الْأَذَانَ وَ الْإِقَامَةَ ثُمَّ ذَكَرْتَ فَلَا بَأْسَ بِتَرْكِ الْأَذَانِ وَ تُصَلِّى عَلَى النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله ثُمَّ قُلْ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ وَ إِنِ اسْتَيْقَنْتَ أَنَّكَ لَمْ تُكَبِّرْ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ فَأَعِدْ صَلَاتَكَ وَ كَيْفَ لَكَ أَنْ تَسْتَيْقِنَ ١

وَ قَدْ نَرْوِي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ الْإِنْسَانُ لَا يَنْسَى تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ ٢ فَإِنْ نَسِيتَ الْقِرَاءَةَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا ثُمَّ ذَكَرْتَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ ءٌ إِذَا أَتْمَمْتَ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ وَ إِنْ نَسِيتَ الْحَمْدَ حَتَّى قَرَأْتَ السُّورَةَ ثُمَّ ذَكَرْتَ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ فَاقْرَأِ الْحَمْدَ وَ أَعِدِ السُّورَةَ وَ إِنْ رَكَعْتَ فَامْضِ عَلَى حَالَتِكَ ٣.

بيان: قوله عليه السلام تبنى على الأقل مؤيد لما اختاره الشهيد رحمه اللّٰه في الألفية و سجود السهو فيه مؤيد لأحد الوجوه المذكورة في الخبر المتقدم.

«30»- كِتَابُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام الرَّجُلُ يَنْسَى أَنْ يُكَبِّرَ حَتَّى يَقْرَأَ قَالَ يُكَبِّرُ.

«31»- فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ عليه السلام: وَ إِنْ نَسِيتَ الرُّكُوعَ بَعْدَ مَا سَجَدْتَ مِنَ الرَّكْعَةِ الْأُولَى فَأَعِدْ صَلَاتَكَ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ تَصِحَّ لَكَ الرَّكْعَةُ الْأُولَى لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُكَ ٤

وَ إِنْ كَانَ الرُّكُوعُ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ أَوِ الثَّالِثَةِ فَاحْذَفِ السَّجْدَتَيْنِ وَ اجْعَلْهَا أَعْنِی الثَّانِيَةَ الْأُولَى وَ الثَّالِثَةَ ثَانِيَةً وَ

الرَّابِعَةَ ثَالِثَةً٥

وَ إِنْ نَسِيتَ السَّجْدَةَ مِنَ الرَّكْعَةِ الْأُولَى ثُمَّ ذَكَرْتَ فِي الثَّانِيَةِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُرْفَعَ فَأَرْسِلْ نَفْسَكَ وَ اسْجُدْهَا ثُمَّ قُمْ إِلَى الثَّانِيَةِ وَ أَعِدِ الْقِرَاءَةَ فَإِنْ ذَكَرْتَهَا بَعْدَ مَا رَكَعْتَ فَاقْضِهَا فِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ-٦

(١)1- 1. فقه الرضا ص 9 ذيل الصفحة.
(٢)2- 2. فقه الرضا ص 9 ذيل الصفحة.
(٣)3- 3. فقه الرضا ص 9 ذيل الصفحة.
(٤)4- 4. فقه الرضا ص 10.
(٥)5- 5. فقه الرضا ص 10.
(٦)6- 6. فقه الرضا ص 10.

:  · /bihar/85/213/