Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 85 ٢١٢

لعدم توقف صحة الصلاة في الجملة عليها قيل و إن كان تركها سهوا لم تبطل و نوی بها القضاء و كانت مرتبة على الفوائت قبلها أبعاضا كانت أو صلوات مستقلة و ما ذكره رحمه اللّٰه من عدم البطلان لا يخلو من قوة و أما كونها مترتبة فيحتاج إلى دليل و إطلاق الأدلة يقتضي انتفاؤه.

و لو فاتته صلاة الاحتياط عمدا احتمل كونه كالسجدة الفائتة إن قلنا بالبطلان هناك بل هي أولى بذلك لاشتمالها على أركان و يحتمل الصحة بناء على أن فعل المنافي قبله لا يبطله.

قال في الذكرى فإن قلنا به نوى القضاء بعد خروج الوقت و يرتب علی ما سلف و فيه نظر و قال أيضا في الذكرى يترتب الاحتياط ترتب المجبورات و هو بناء على أنه لا يبطله فعل المنافي و كذا الأجزاء المنسية تترتب.

و لو فاته سجدة من الأولى و ركعة احتياط قدم السجدة و لو كانت من الركعة الأخيرة احتمل تقديم الاحتياط لتقدمه عليها و تقديم السجدة لكثرة الفصل بالاحتياط بينها و بين الصلاة و في الكل نظر و إن كان الأحوط ما ذكر.

«29»- فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ عليه السلام: إِذَا سَهَوْتَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فَلَمْ تَعْلَمْ رَكْعَةً صَلَّيْتَ أَمْ رَكْعَتَيْنِ أَعِدِ الصَّلَاةَ وَ إِنْ سَهَوْتَ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ أَوْ خَمْسٍ تَبْنِي عَلَى الْأَقَلِّ وَ تَسْجُدُ بَعْدَ ذَلِكَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ١

وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ الْفَقِيهَ لَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ٢

وَ كُلُّ سَهْوٍ بَعْدَ الْخُرُوجِ مِنَ الصَّلَاةِ فَلَيْسَ بِشَيْ ءٍ وَ لَا إِعَادَةَ فِيهِ لِأَنَّكَ قَدْ خَرَجْتَ عَلَى يَقِينٍ وَ الشَّكُّ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ ٣ وَ إِنْ شَكَكْتَ فِي أَذَانِكَ وَ قَدْ أَقَمْتَ الصَّلَاةَ فَامْضِ وَ إِنْ شَكَكْتَ فِي الْإِقَامَةِ بَعْدَ مَا كَبَّرْتَ فَامْضِ وَ إِنْ شَكَكْتَ فِي الْقِرَاءَةِ بَعْدَ مَا رَكَعْتَ فَامْضِ وَ إِنْ شَكَكْتَ

(١)1- 1. فقه الرضا 9 أول الصفحة.
(٢)2- 2. فقه الرضا 9 أول الصفحة.
(٣)3- 3. فقه الرضا 9 أول الصفحة.

:  · /bihar/85/212/