Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 85 ٢١

باب 2 أحكام الجماعة

اشارة

الآيات:

الأعراف: وَ إِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١

الحجر: وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ٢

تفسير:

الآية الأولى بعمومها تدل على وجوب الاستماع و السكوت عند قراءة كل قارئ في الصلاة و غيرها بناء على كون الأمر مطلقا أو أوامر القرآن للوجوب و المشهور الوجوب في قراءة الإمام و الاستحباب في غيره ٣ مع أن ظاهر كثير من الأخبار المعتبرة الوجوب مطلقا

إِلَّا صَحِيحَةُ زُرَارَةَ٤

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: وَ إِنْ كُنْتَ خَلْفَ إِمَامٍ فَلَا تَقْرَأَنَّ شَيْئاً فِي الْأُولَيَيْنِ وَ أَنْصِتْ لِقِرَاءَتِهِ وَ لَا تَقْرَأَنَّ شَيْئاً فِي الْأَخِيرَتَيْنِ ٥

فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ إِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ يَعْنِي فِي الْفَرِيضَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ- فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَ الْأُخْرَيَانِ تَبَعٌ لِلْأُولَيَيْنِ.

و يمكن حمله على أنها نزلت في ذلك فلا ينافي عمومها.

لكن نقلوا الإجماع على عدم وجوب الإنصات في غير قراءة الإمام و ربما يؤيد ذلك بلزوم الحرج و الأمر بالقراءة خلف من لا يقتدى به و يمكن دفع الحرج بأنه إنما يلزم بترك الجماعة الشائع في هذا الزمان و أما النوافل فكانوا يصلونها في البيوت

(١)1- 1. الأعراف: 204.
(٢)2- 2. الحجر: 24.
(٣)3- 3. قد عرفت الوجه في الآية في ج 85 ص 69.
(٤)4- 4. الفقيه ج 1 ص 256، و رواه في السرائر: 471.
(٥)5- 5. محمول علی القراءة خلف أئمة العامّة، فانهم يقرءون في كل الركعات بفاتحة الكتاب.

:  · /bihar/85/21/