الْكِتَابِ.
و ظاهره أن مع غلبة الظن في الثالثة يبنى على الأربع و يصلی صلاة الاحتياط و هو خلاف فتوى الأصحاب و يمكن حمله على أنه تم الكلام عند قوله فما ذهب إليه وهمه ثم أنشأ حكم الشاك الذي لم يغلب على ظنه أحدهما بحمل التنوين في قوله شی ء على التعظيم أي احتمال قوى يساوي احتمال الثالثة أو تقدر المساواة في الكلام.
و يمكن حمله على البناء على الأقل و استحباب الركعتين لاحتمال الزيادة لتكونا بانضمام الركعة الزائدة ركعتين نافلة أو على الرجحان الضعيف الذي لا يبلغ إلى حد الظن المعتبر شرعا لكنهما أبعد من الأول الأول لفظا و الثاني معنى إذ الظاهر كفاية مطلق الرجحان.
و قال بعض الأفاضل هذا برزخ بين الفصل و الوصل لأن سهوه برزخ بين الظن و الشك و لا يخفى ما فيه قال الشهيد الثاني عبر جماعة من الأصحاب بغلبة الظن و هو يقتضي اشتراط ترجيح زائد على أصل الظن و الأصح أن ذلك غير شرط بل يكفي مطلق الظن و به صرح في الدروس.
وَ رَوَی الْكُلَيْنِيُّ عَنْ زُرَارَةَ١
بِسَنَدَيْنِ أَحَدُهُمَا مِنَ الْحِسَانِ عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السلام قَالَ: وَ إِذَا لَمْ يَدْرِ فِي ثَلَاثٍ هُوَ أَوْ فِي أَرْبَعٍ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثَّلَاثَ قَامَ ٢ فَأَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَى وَ لَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ.
و ظاهره البناء على الأقل فجمع الصدوق بينه و بين سائر الأخبار
:
· /bihar/85/178/