Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 85 ١٧٧

سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فَإِنْ ذَهَبَ وَهْمُكَ إِلَى الْأَرْبَعِ فَتَشَهَّدْ وَ سَلِّمْ ثُمَّ اسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.

و اعلم أنه نسب إلى الصدوق القول بوجوب سجدتي السهو إذا شك بين الثلاث و الأربع و غلب ظنه على الأربع

وَ اسْتَدَلَّ لَهُ بِمَا رَوَاهُ الشَّيْخُ ١

بِسَنَدٍ فِيهِ ضَعْفٌ عَلَى الْمَشْهُورِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: إِذَا ذَهَبَ وَهْمُكَ إِلَى التَّمَامِ أَبَداً فِي كُلِّ صَلَاةٍ فَاسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بِغَيْرِ رُكُوعٍ أَ فَهِمْتَ قُلْتُ نَعَمْ.

و لعله استدل بهذا الخبر الذي هو في غاية القوة و لا يقصر عن الصحيح مع تأيده بعموم خبر إسحاق فقوله لا يخلو من قوة و إن لم ينسب إلى غيره من الأصحاب و لكن موثقة أبان ٢ عن أبي العباس ظاهره عدم الوجوب فيمكن حمله على الاستحباب و الأحوط عدم الترك.

وَ مِنْهَا مَا رَوَيَاهُ فِي الْمُوَثَّقِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ٣ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فَلَمْ يَدْرِ أَ فِي الثَّالِثَةِ هُوَ أَمْ فِي الرَّابِعَةِ قَالَ فَمَا ذَهَبَ وَهْمُهُ إِلَيْهِ إِنْ رَأَى أَنَّهُ فِي الثَّالِثَةِ وَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الرَّابِعَةِ شَیْ ءٌ سَلَّمَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ نَفْسِهِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ٤ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ

(١)1- 1. التهذيب ج 1 ص 187 ط حجر.
(٢)2- 2. التهذيب ج 1 ص 188 ط حجر، الكافي ج 3 ص 353.
(٣)3- 3. التهذيب ج 1 ص 188 ط حجر، الكافي ج 3 ص 353.
(٤)4- 4. يعنی عن جلوس: و انما لم يذكره اعتمادا على فهم الراوي، حيث أن المشكوك فيها لم تكن الا ركعة واحدة، فإذا صلی ركعتين عن جلوس احتسبت بركعة واحدة، مع أنه قد روی في فرض المسألة هذه أحاديث كثيرة تنص علی أنّه يصلی ركعتين عن جلوس و في بعضها« صلی أربع ركعات و أربع سجدات بفاتحة الكتاب و هو جالس يقصر في التشهد» راجع التهذيب ج 2 ص 185 ط نجف، فليحمل عليها. و أمّا مورد السؤال فهو الشك في الثلاث و الاربع مصرحا، الا أن الامام أجابه بأن يبنى على ما ذهب وهمه إليه، ثمّ بين له ميزان الوهم الذي يعتبر في أمثال تلك الموارد بأنه انما يجب العمل بالوهم إذا كان ظنا اطمئنانيا لم يكن من الطرف الآخر في قلبه شی ء و أمّا إذا كان يذهب وهمه و ظنه الی الثالثة مثلا، و مع ذلك كان في قلبه من الرابعة شی ء فوهمه هذا ملحق بالشك، و عليه أن يسلم بينه و بين نفسه ثمّ يصلی ركعتين عن جلوس احتياطا و هذا واضح بحمد اللّٰه.

:  · /bihar/85/177/