أم أربعا صليت ركعة من قيام و ركعتين من جلوس.
و يدل على المشهور أخبار صحيحة كثيرة
وَ عَلَی الْبِنَاءِ عَلَى الْأَقَلِّ صَحِيحَةُ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ١ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ أَمْ ثَلَاثاً قَالَ عليه السلام يَبْنِي عَلَى الْجَزْمِ وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَ يَتَشَهَّدُ تَشَهُّداً خَفِيفاً.
و لعلها محمولة على التقية أو الاتقاء على الراوي لكونه من الوزراء و اختلاطه مع المخالفين و هذا الحكم على هذا الوجه مشهور بين المخالفين و رواياتهم واردة به و حملها الشيخ على أن المراد بالجزم استئناف الصلاة و حمل الأمر بالسجود على الاستحباب
و لا يخفی بعده و حملها العلامة على كثير السهو و هو أيضا بعيد مع أن البناء على الجزم لا يطابق حكم كثير السهو و يدل عليه أخبار أخر محمولة على التقية و لو قيل بالتخيير أيضا فلا ريب أن العمل بالمشهور أحوط و أولی.
«13»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام رَجُلٌ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ شَكَّ فِي الثَّالِثَةِ قَالَ يَبْنِي عَلَى الْيَقِينِ إِذَا فَرَغَ تَشَهَّدَ وَ قَامَ قَائِماً وَ صَلَّى رَكْعَةً بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ٢.
«14»- مَعَانِي الْأَخْبَارِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَدْرِ وَاحِدَةً صَلَّى أَوِ اثْنَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ يُعِيدُ الصَّلَاةَ فَقَالَ لَهُ فَأَيْنَ مَا رُوِيَ أَنَّ الْفَقِيهَ لَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ قَالَ إِنَّمَا ذَاكَ فِي الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ ٣.
«15»- الْهِدَايَةُ، قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام لِعَمَّارِ بْنِ مُوسَى: يَا عَمَّارُ أَجْمَعُ لَكَ
:
· /bihar/85/170/