قَالَ: إِنْ نَسِيَ الرَّجُلُ التَّشَهُّدَ فِي الصَّلَاةِ فَذَكَرَ أَنَّهُ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ فَقَطْ فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ وَ إِنْ لَمْ يَذْكُرْ شَيْئاً مِنَ التَّشَهُّدِ أَعَادَ الصَّلَاةَ.
و حمله على أن المراد جازت صلاته و لا يعيدها و يقضی التشهد و إذا لم يذكر شيئا أعاد الصلاة إذا كان تركه عمدا.
أقول: و يمكن حمل الإعادة علی الاستحباب و بالجملة يشكل العمل بظاهره مع مخالفته للأخبار الصحيحة الكثيرة.
«8»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، وَ كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِسَنَدَيْهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْهُو فِي السَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ مِنَ الْفَرِيضَةِ قَالَ يُسَلِّمُ ثُمَّ يَسْجُدُهَا وَ فِي النَّافِلَةِ مِثْلُ ذَلِكَ ١.
بيان: في نسخ قرب الإسناد و هو في السجدة و الخبر لا يخلو من اضطراب و يحتمل وجوها الأول أن يكون المراد ترك السجدة الأخيرة كما هو ظاهر نسخة كتاب المسائل فيدل على أنه بعد الشروع في التشهد لا يعود إلى السجود و هو خلاف ما قررنا سابقا.
الثاني أن يكون المراد السهو في ذكرها أو طمأنينتها فيكون المراد بالسجود بعد الصلاة سجود السهو بناء على وجوبها لكل زيادة و نقيصة.
الثالث أن يكون المراد الشك فيه بعد الشروع في التشهد و يكون السجود بعد الصلاة على الاستحباب.
الرابع أن يكون المراد الشك في عدد الركعات بين الثلاث و الأربع في السجدة الأخيرة فالمراد بقوله يسجدها الإتيان بالركعة المشكوك فيها و علی التقادير الحكم في النافلة أشكل و يشكل التعويل على الخبر لحكم من الأحكام.
«9»- الْهِدَايَةُ، قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: إِنْ شَكَكْتَ أَنَّكَ لَمْ تُؤَذِّنْ وَ قَدْ أَقَمْتَ فَامْضِ وَ إِنْ شَكَكْتَ فِي الْإِقَامَةِ بَعْدَ مَا كَبَّرْتَ فَامْضِ وَ إِنْ شَكَكْتَ فِي الْقِرَاءَةِ بَعْدَ
:
· /bihar/85/156/