Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 85 ١٤٠

وَ خَبَرِ أَبِي بَصِيرٍ١ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَرْكَعَ قَالَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ.

وَ اسْتَدَلَّ عَلَى التَّلْفِيقِ بِمَا رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ٢

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام: فِي رَجُلٍ شَكَّ بَعْدَ مَا سَجَدَ أَنَّهُ لَمْ يَرْكَعْ قَالَ يَمْضِي فِي صَلَاتِهِ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ لَمْ يَرْكَعْ فَإِنِ اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ لَمْ يَرْكَعْ فَلْيُلْقِ السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ لَا رُكُوعَ لَهُمَا وَ يَبْنِی عَلَى صَلَاتِهِ عَلَی التَّمَامِ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَسْتَيْقِنْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا فَرَغَ وَ انْصَرَفَ فَلْيَقُمْ وَ لْيُصَلِّ رَكْعَةً وَ سَجْدَتَيْنِ وَ لَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ ٣.

وَ صَحِيحَةُ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ ٤

قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ رَكْعَةً فِي صَلَاتِهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَرْكَعْ قَالَ يَقُومُ فَيَرْكَعُ ٥ وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.

و الصحيحة الأخيرة تدل على الإتيان بالركوع فقط بعد الصلاة لا إلقاء السجدتين و استئناف الركعة كما ذكره الشيخ و غيره و لم أر قائلا به إلا أن الشيخ احتمل ذلك في مقام الجمع في التهذيب و يمكن حملها على مجموع الركعة فإنه إذا نسيها و ذكرها قبل الإتيان بما يبطل عمدا و سهوا يأتي بها و صحت صلاته و سجدتا السهو يمكن أن يكونا للتسليم في غير محله.

و أما الصحيحة الأولى فلا يمكن العمل بها و ترك سائر الأخبار الكثيرة

(١)1- 1. الاستبصار ج 1 ص 180، التهذيب ج 1 ص 177.
(٢)2- 2. الفقيه ج 1 ص 228، و التهذيب ج 1 ص 177.
(٣)3- 3. يعنی أنّه بعد القاء السجدتين يكون قد صلی ثلاثا عوض الاربع، فليقم و ليكبر و يصلی ركعة واحدة بركوعها و سجودها و سائر سننها، حتى يتم له الاربع، و أمّا كفاية الركعة المنفصلة، فسيجی ء البحث عنها قريبا إنشاء اللّٰه تعالى.
(٤)4- 4. التهذيب ج 1 ص 178.
(٥)5- 5. يعنی يركع ركعة واحدة ليتم له تمام الصلاة، كما ذكرنا في الحديث قبله، و هو واضح.

:  · /bihar/85/140/