كراهة استنابة المسبوق باحتياجه إلى من يستخلف من يسلم بهم و ربما نسي و قام إلى تمام صلاته فقاموا معه سهوا.
«83»- مِشْكَاةُ الْأَنْوَارِ، نَقْلًا مِنَ الْمَحَاسِنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ: يَا مَعْشَرَ الشِّيعَةِ إِنَّكُمْ قَدْ نُسِبْتُمْ إِلَيْنَا كُونُوا لَنَا زَيْناً وَ لَا تَكُونُوا شَيْناً كُونُوا مِثْلَ أَصْحَابِ عَلِيٍّ عليه السلام فِي النَّاسِ إِنْ كَانَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ لِيَكُونَ فِي الْقَبِيلَةِ فَيَكُونُ إِمَامَهُمْ وَ مُؤَذِّنَهُمْ وَ صَاحِبَ أَمَانَاتِهِمْ وَ وَدَائِعِهِمْ عُودُوا مَرْضَاهُمْ وَ اشْهَدُوا جَنَائِزَهُمْ وَ صَلُّوا فِي مَسَاجِدِهِمْ وَ لَا يَسْبِقُوكُمْ إِلَى خَيْرٍ فَأَنْتُمْ وَ اللَّهِ أَحَقُّ مِنْهُمْ بِهِ ١.
وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام وَ مَعِي رَجُلَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام آتِي الْجُمُعَةَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام ائْتِ الْجُمُعَةَ وَ الْجَمَاعَةَ وَ احْضُرِ الْجَنَازَةَ وَ عُدِ الْمَرِيضَ وَ اقْضِ الْحُقُوقَ ثُمَّ قَالَ أَ تَخَافُونَ أَنْ نُضِلَّكُمْ لَا وَ اللَّهِ لَا نُضِلُّكُمْ أَبَداً٢.
«84»- الذِّكْرَى، فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله: مَنْ صَلَّى خَلْفَ عَالِمٍ فَكَمَنْ صَلَّى خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله ٣.
«85»- شَرْحُ النَّفْلِيَّةِ، لِلشَّهِيدِ الثَّانِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ رَوَى الْفَقِيهُ جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الْإِمَامِ وَ الْمَأْمُومِ بِإِسْنَادِهِ إِلَى الصَّادِقِ عليه السلام عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: لَا تُصَلُّوا خَلْفَ الْحَائِكِ وَ لَوْ كَانَ عَالِماً وَ لَا تُصَلُّوا خَلْفَ الْحَجَّامِ وَ لَوْ كَانَ زَاهِداً وَ لَا تُصَلُّوا خَلْفَ الدَّبَّاغِ وَ لَوْ كَانَ عَابِداً.
بيان: حكم الشهيد رحمه اللّٰه باستحباب سلامة الإمام من هذه الصنائع الثلاث و كذا كونه أسيرا أو مكشوف غير العورة خصوصا الرأس و قال الشهيد الثاني المستند أخبار محمولة على الكراهة و لم أر في بعضها خبرا و كذا حكم باستحباب عدم كونه آدر و الأدرة نفخة في الخصية ثم قال و روی و لا ابنا بأبيه.
:
· /bihar/85/119/