Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 85 ١١٠

الْمَحْدُودِ وَ وَلَدِ الزِّنَا وَ نَهَی الْأَعْرَابِيَّ أَنْ يَؤُمَّ الْمُهَاجِرِيَّ أَوِ الْمُقَيَّدَ الْمُطْلَقِينَ أَوِ الْمُتَيَمِّمَ الْمُتَوَضِّئِينَ أَوِ الْخَادِمَ ١ الْفُحُولَ أَوِ الْمَرْأَةَ الرِّجَالَ وَ لَا يَؤُمُّ الْخُنْثَى الرِّجَالَ وَ لَا الْأَخْرَسُ الْمُتَكَلِّمِينَ وَ لَا الْمُسَافِرُ الْمُقِيمِينَ ٢.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: لَا تَعْتَدَّ بِالصَّلَاةِ خَلْفَ النَّاصِبِ وَ لَا الْحَرُورِيِّ وَ اجْعَلْهُ سَارِيَةً مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ اقْرَأْ لِنَفْسِكَ كَأَنَّكَ وَحْدَكَ ٣.

وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنَ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ: لَا تُصَلُّوا خَلْفَ نَاصِبٍ وَ لَا كَرَامَةَ إِلَّا أَنْ تَخَافُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تُشْهَرُوا وَ يُشَارَ إِلَيْكُمْ فَصَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ ثُمَّ صَلُّوا مَعَهُمْ وَ اجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ تَطَوُّعاً٤.

وَ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى عُمَرُ بِالنَّاسِ صَلَاةَ الْفَجْرِ فَلَمَّا قَضَي الصَّلَاةَ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عُمَرَ صَلَّى بِكُمُ الْغَدَاةَ وَ هُوَ جُنُبٌ فَقَالَ لَهُ النَّاسُ فَمَا ذَا تَرَى فَقَالَ عَلَيَّ الْإِعَادَةُ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْكُمْ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ عليه السلام بَلْ عَلَيْكَ الْإِعَادَةُ وَ عَلَيْهِمْ إِنَّ الْقَوْمَ بِإِمَامِهِمْ يَرْكَعُونَ وَ يَسْجُدُونَ وَ إِذَا فَسَدَ صَلَاةُ الْإِمَامِ فَسَدَ صَلَاةُ الْمَأْمُومِينَ ٥.

وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله أَنَّهُ قَالَ: يَؤُمُّكُمْ أَكْثَرُكُمْ نُوراً وَ النُّورُ الْقُرْآنُ وَ كُلُّ أَهْلِ مَسْجِدٍ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِهِمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَمِيرٌ حَضَرَ فَإِنَّهُ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ مِنْ أَهْلِ الْمَسْجِدِ٦.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنِ اسْتَوَوْا فَأَقْرَؤُهُمْ وَ إِنِ اسْتَوَوْا فَأَفْقَهُهُمْ وَ إِنِ اسْتَوَوْا فَأَكْبَرُهُمْ سِنّاً وَ صَاحِبُ الْمَسْجِدِ أَحَقُّ بِمَسْجِدِهِ ٧.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَمَّ الرَّجُلُ رَجُلًا وَاحِداً أَقَامَهُ عَنْ يَمِينِهِ وَ إِذَا أَمَّ اثْنَيْنِ فَصَاعِداً قَامُوا خَلْفَهُ ٨.

وَ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الْقَوْمُ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ وَ هُمْ فِي غَيْرِ

(١)1- 1. في المصدر: و لا الخصي الفحول.
(٢)2- 2. المصدر ج 1 ص 151.
(٣)3- 3. المصدر ج 1 ص 151.
(٤)4- 4. المصدر ج 1 ص 151.
(٥)5- 5. المصدر ج 1 ص 152.
(٦)6- 6. المصدر ج 1 ص 152.
(٧)7- 7. المصدر ج 1 ص 152.
(٨)8- 8. المصدر ج 1 ص 152.

:  · /bihar/85/110/