Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 85 ١٠٩

أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ١.

وَ مِنْهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: يَنْبَغِي لِوَلَدِ الزِّنَا أَنْ لَا تَجُوزَ لَهُ شَهَادَةٌ وَ لَا يَؤُمَّ بِالنَّاسِ لَمْ يَحْمِلْهُ نُوحٌ فِي السَّفِينَةِ وَ قَدْ حَمَلَ فِيهَا الْكَلْبَ وَ الْخِنْزِيرَ٢.

«81»- السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الْبَاقِرَ عليه السلام إِنَّ لِي جِيرَاناً بَعْضُهُمْ يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ وَ بَعْضُهُمْ لَا يَعْرِفُ وَ قَدْ سَأَلُونِي أَنْ أُؤَذِّنَ لَهُمْ وَ أُصَلِّیَ بِهِمْ فَخِفْتُ أَنْ لَا يَكُونَ ذَلِكَ مُوَسَّعاً لِي فَقَالَ أَذِّنْ لَهُمْ وَ صَلِّ بِهِمْ وَ تَحَرَّ الْأَوْقَاتِ ٣.

«82»- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عليهم السلام أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله قَالَ: إِمَامُ الْقَوْمِ وَافِدُهُمْ فَقَدِّمُوا فِي صَلَاتِكُمْ أَفْضَلَكُمْ ٤.

وَ عَنْ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: لَا تُقَدِّمُوا سُفَهَاءَكُمْ فِي صَلَاتِكُمْ وَ لَا عَلَى جَنَائِزِكُمْ فَإِنَّهُمْ وَفْدُكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ ٥.

وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: لَا يَؤُمُّ الْمَرِيضُ الْأَصِحَّاءَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله خَاصَّةً٦.

وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: الْعَبْدُ يَؤُمُّ أَهْلَهُ ٧

إِذَا كَانَ فَقِيهاً وَ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ أَفْقَهُ مِنْهُ وَ رَخَّصَ فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ الْأَعْمَى إِذَا سُدِّدَ لِلْقِبْلَةِ وَ كَانَ أَفْضَلَهُمْ ٨.

وَ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام: أَنَّهُ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْأَجْذَمِ وَ الْأَبْرَصِ وَ الْمَجْنُونِ وَ

(١)1- 1. تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 44.
(٢)2- 2. تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 148.
(٣)3- 3. السرائر: 473.
(٤)4- 4. دعائم الإسلام ج 1 ص 151.
(٥)5- 5. دعائم الإسلام ج 1 ص 151.
(٦)6- 6. دعائم الإسلام ج 1 ص 151.
(٧)7- 7. في المصدر: أنه قال عليه السّلام: لا بأس بالصلاة خلف العبد إذا كان فقيها.
(٨)8- 8. دعائم الإسلام ج 1 ص 151.

:  · /bihar/85/109/