Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 84 ٧٥

الرابع أن يكون المراد بالقضاء الفعل و يكون المعنى إذا أردت أن تؤدي فريضة أو نافلة أداء كانت أو قضاء فالنافلة ليست لها نافلة و أما الفريضة فيستحب قبلها ركعتان فينبغي تخصيصها بغير المغرب و العيد.

قوله عليه السلام شراك أو نصف المراد طول الشراك أو عرضها فعلى الثاني المراد به أنه ينبغي إيقاعها بعد مضى هذا المقدار من الظل لتحقق دخول الوقت و علی الأول أيضا يحتمل أن يكون لذلك أو للخطبة و بعض الأصحاب فهموا منه التضييق و حملوه على أن المراد أن وقت الجمعة هذا المقدار و لا يخفی بعده و مخالفته لسائر الأخبار و لما نقل من الأدعية و السور الطويلة و الخطب المبسوطة و علی تقديره يكون محمولا على استحباب التعجيل.

قوله عليه السلام ركعة واحدة أي مقدار ركعة قوله أو قبل أن يمضى قدمان كذا في أكثر النسخ و الظاهر أن كلمة أو زيدت من النساخ و علی تقديرها لعل المراد أن الأفضل إذا كان بقي من وقت نافلة الزوال مقدار ركعة الشروع في النافلة و إن كان مطلق التلبس في الوقت كافيا في جواز تقديم النافلة و لو لم يكن بركعة أيضا و منهم من حمل ركعة واحدة على حقيقته و قال بين مفهومه و مفهوم قوله قبل أن يصلي ركعة تعارض و منهم من قال الصواب مكان قد بقي قد صلى و لا يخفی ما فيهما و تقدير المقدار شائع كما قلنا.

قوله عليه السلام من نوافل الأولى أي نوافل العصر كما في بعض النسخ و إنما عبر عنها بنوافل الأولى لأنها نوافل الظهر كما مر.

قوله نصف قدم أي بعد التلبس بركعة ينبغي أن يأتي بها مخففة ولاء و لا يطولها و لا يفصل بينها كثيرا بالأدعية و غيرها لئلا يتجاوز عن نصف قدم فتزاحم الفريضة كثيرا و قيل مع عدم التلبس أيضا يجوز أن يفعلها إلى نصف قدم فيكون دونه في الفضل أو يكون محمولا على انتظار الجماعة كما فعله الشيخ.

و لا يخفى أن الفقرة الثانية كالصريحة في المعنى الأول كما فهمه الشهيد ره

:  · /bihar/84/75/