ثُمَّ قَالَ وَ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله: أَنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ لِصَاحِبِ الِاسْتِغْفَارِ ذُنُوبَهُ وَ لَوْ كَانَتْ مِلْ ءَ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ الْأَرَضِينَ السَّبْعِ وَ ثِقْلَ الْجِبَالِ وَ عَدَدَ الْأَمْطَارِ وَ مَا فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ كَتَبَ لَهُ بِعَدَدِ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ وَ لَا يَقُولُهُ عَبْدٌ فِي يَوْمِهِ أَوْ لَيْلَتِهِ وَ يَمُوتُ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَ لَمْ يَفْتَقِرْ أَبَداً وَ هُوَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ مِمَّا تُبْتُ إِلَيْكَ مِنْهُ إِلَى آخِرِهِ ١.
«15»- ثَوَابُ الْأَعْمَالِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام: مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ وَ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ إِحْدَى عَشْرَةَ مَرَّةً لَمْ يَتْبَعْهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ ذَنْبٌ وَ إِنْ رَغِمَ أَنْفُ الشَّيْطَانِ ٢.
بيان: الفجر يحتمل الفريضة و النافلة و لذا أوردنا الخبر في الموضعين
«16»- الْبَلَدُ الْأَمِينُ ٣،: كَانَ عَلِيٌّ عليه السلام يَسْتَغْفِرُ سَبْعِينَ مَرَّةً فِي سَحَرِ كُلِّ لَيْلَةٍ بِعَقِبِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ الِاسْتِغْفَارُ الْأَوَّلُ اللَّهُمَّ إِنِّي أُثْنِي عَلَيْكَ بِمَعُونَتِكَ عَلَى مَا نِلْتُ بِهِ الثَّنَاءَ عَلَيْكَ وَ أُقِرُّ لَكَ عَلَى نَفْسِي بِمَا أَنْتَ أَهْلُهُ وَ الْمُسْتَوْجِبُ لَهُ فِي قَدْرِ فَسَادِ نِيَّتِي وَ ضَعْفِ يَقِينِي اللَّهُمَّ نِعْمَ الْإِلَهُ أَنْتَ وَ نِعْمَ الرَّبُّ أَنْتَ وَ بِئْسَ الْمَرْبُوبُ أَنَا وَ نِعْمَ الْمَوْلَى أَنْتَ وَ بِئْسَ الْعَبْدُ أَنَا وَ نِعْمَ الْمَالِكُ أَنْتَ وَ بِئْسَ الْمَمْلُوكُ أَنَا فَكَمْ قَدْ أَذْنَبْتُ فَعَفَوْتَ عَنْ ذَنْبِي وَ كَمْ قَدْ تَعَمَّدْتُ فَتَجَاوَزْتَ وَ كَمْ قَدْ عَثَرْتُ فَأَقَلْتَنِي عَثْرَتِي وَ لَمْ تَأْخُذْنِي عَلَى غِرَّتِي فَأَنَا ظَالِمٌ لِنَفْسِي الْمُقِرُّ لِذَنْبِي الْمُعْتَرِفُ بِخَطِيئَتِي فَيَا غَافِرَ الذُّنُوبِ أَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِي وَ أَسْتَقِيلُكَ لِعَثْرَتِي فَأَحْسِنْ إِجَابَتِي فَإِنَّكَ أَهْلُ الْإِجَابَةِ وَ أَهْلُ التَّقْوَى وَ أَهْلُ الْمَغْفِرَةِ 2 اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ قَوِيَ بَدَنِي عَلَيْهِ بِعَافِيَتِكَ أَوْ نَالَتْهُ قُدْرَتِي
:
· /bihar/84/326/