Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 84 ٢٨

بيان: و نافلة للأنبياء أي فريضة زائدة عليهم كما سيأتي في تفسير الآية فصبت النافلة بالصاد المهملة و الباء الموحدة أي أفرغت كناية عن كثرة النافلة و في بعض النسخ بالضاد المعجمة علي بناء المعلوم من الضب بمعنى اللصوق و الأول أصوب.

«6»- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: إِنَّ الْعَبْدَ لَتُرْفَعُ لَهُ مِنْ صَلَاتِهِ نِصْفُهَا أَوْ ثُلُثُهَا أَوْ رُبُعُهَا أَوْ خُمُسُهَا وَ مَا يُرْفَعُ لَهُ إِلَّا مَا أَقْبَلَ عَلَيْهِ مِنْهَا بِقَلْبِهِ وَ إِنَّمَا أَمَرْنَا بِالنَّوَافِلِ لِيَتِمَّ لَهُمْ بِهَا مَا نَقَصُوا مِنَ الْفَرِيضَةِ١.

وَ مِنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَتِ النَّافِلَةُ لِيَتِمَّ بِهَا مَا يَفْسُدُ مِنَ الْفَرِيضَةِ٢.

«7»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام: يَا بَا بَكْرٍ تَدْرِي لِأَيِّ شَیْ ءٍ وُضِعَ عَلَيْكُمُ التَّطَوُّعُ وَ هُوَ تَطَوُّعٌ لَكُمْ وَ هُوَ نَافِلَةٌ لِلْأَنْبِيَاءِ إِنَّهُ رُبَّمَا قُبِلَ مِنَ الصَّلَاةِ نِصْفُهَا وَ ثُلُثُهَا وَ رُبُعُهَا وَ إِنَّمَا يُقْبَلُ مِنْهَا مَا أَقْبَلْتَ عَلَيْهَا بِقَلْبِكَ فَزِيدَتِ النَّافِلَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَتِمَّ بِهَا٣.

«8»- السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام: لَا تُصَلِّ مِنَ النَّافِلَةِ شَيْئاً وَقْتَ الْفَرِيضَةِ فَإِنَّهُ لَا تُقْضَى نَافِلَةٌ فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ فَإِذَا دَخَلَ وَقْتُ الْفَرِيضَةِ فَابْدَأْ بِالْفَرِيضَةِ.

وَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام: إِنَّمَا جُعِلَتِ الْقَدَمَانِ وَ الْأَرْبَعُ وَ الذِّرَاعُ وَ الذِّرَاعَانِ وَقْتاً لِمَكَانِ النَّافِلَةِ٤.

بيان: يدل على ما أومأنا إليه من أن المراد بوقت الفريضة الوقت المختص

(١)1- 1. علل الشرائع ج 2 ص 18.
(٢)2- 2. علل الشرائع ج 2 ص 18.
(٣)3- 3. المحاسن ص 316.
(٤)4- 4. السرائر: 472.

:  · /bihar/84/28/